responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 297

اذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا:

اذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا كلام فيما اذا علم كون الواجب توصّليا أو تعبّديا، و انّما الكلام فيما اذا شكّ فيه، فانّه وقع البحث في أنّ مقتضى الاطلاق هو كون الواجب توصّليا بكلا المعنيين أو غيره، و على تقدير عدم وجود الاطلاق اللفظي لعدم كون المولى في مقام البيان أو لاحتفاف الكلام بما يحتمل القرينية، فهل مقتضى الاصل العملي هو التوصّلي بكلا المعنيين أو غيرها.

و تحقيق الحال في هذا المجال يقتضي التكلّم في مقامين:

المقام الاوّل: في الشك في التوصّلي بالمعنى الاوّل.

المقام الثاني: في الشك في الهيئة بالمعنى الثاني.

المقام الاوّل:

يقع الكلام فيه في مسائل ثلاث:

المسألة (1): اذا شكّ في السقوط بفعل الغير

الف: على تقدير وجود الاطلاق اللفظي‌

كما اذا ورد أمر من المولى متوجّها الى شخص أو جماعة و شك في سقوطه بفعل الغير.

فالمنسوب الى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المباشرة و السقوط بفعل الغير، بلا فرق بين أن يكون بالاستنابة أو بالتبرّع، و لكنّ التحقيق خلافه، و انّ مقتضى الاطلاق عدم السقوط بفعل الغير، لانّ الامر يقتضي الوجوب، سواء أتى به الغير أم لا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست