responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 296

4- في التعبدي و التوصلي‌

اعلم أنّه قد يقال الواجب التوصّلي و يراد به ما يسقط بمجرّد وجوده في الخارج و لو بفعل الغير، أو بدون الارادة و الاختيار، أو في ضمن الفرد المحرّم، و مقابله لا يسمّى باسم مخصوص، فيطلق عليه غير التوصّلي، بمعنى عدم سقوطه بفعل الغير، و لا بصدوره بلا اختيار، و لا في ضمن فرد محرّم.

و قد يقال الواجب التوصّلي، و يراد به ما يسقط بمجرّد ايجاده في الخارج و لو بدون قصد القربة، و مقابله التعبّدي، و هو الّذي لا يسقط الّا باتيانه مع قصد القربة، و أمّا صدق عنوان الطاعة و الامتثال و استحقاق الثواب فلا يحصل الّا مع قصد القربة، و لو في الواجب التوصّلي.

و النسبة بين الهيئة بالمعنى الاوّل و الهيئة بالمعنى الثاني هو العموم من وجه، لاجتماعهما في وجوب غسل الثوب المتنجّس للصلاة مثلا، و افتراق الاوّل عن الثاني في وجوب قضاء الصلوات الفائتة عن الميت على الولد الاكبر، فانّها تسقط بفعل الغير، بلا فرق بين التبرّع و الاستنابة، و لا يكون توصّليا بالمعنى الثاني، لاعتبار قصد القربة فيها، و افتراق الثاني عن الاوّل في وجوب ردّ السلام، فانّه لا يعتبر فيه قصد القربة، و لا يسقط بفعل الغير.

فهو توصّلي بالمعنى الثاني دون المعنى الاوّل، فانّه اذا سلّم أحد على شخص معين لا يسقط بالرد من الآخر، نعم لو سلّم على جماعة يسقط بردّ بعضهم للنص، و لا ربط له بالمقام.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست