اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 298
و توضيح المقام يستدعي البحث عن مقام الثبوت، فنقول:
انّ السقوط بفعل الغير
يتصوّر بحسب مقام الثبوت على صور:
1- أن يكون التكليف
متعلّقا بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و فعل غيره، فيكون الواجب على المكلّف أحد
الفعلين على سبيل التخيير، امّا فعل نفسه أو فعل غيره.
و من الواضح أنّ هذا
الوجه غير معقول، لعدم معقوليّة توجّه التكليف الى شخص بصدور الفعل من غيره، لانّ
فعل الغير خارج عن اختيار المكلّف و ارادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه
و بين فعل المكلّف نفسه.
2- أن يكون التكليف
متعلّقا بالجامع بين الفعل بالمباشرة و الاستنابة، فيكون الواجب على المكلّف أحد
الامرين، امّا اتيان العمل بنفسه أو استنابة الغير له.
و هذا الوجه و ان كان
معقولا في نفسه و لكنّه منتف في المقام قطعا، لانّ لازمه السقوط بمجرّد الاستنابة
و لو لم يفعله النائب، و ليس الامر كذلك، فانّ المسقط هو فعل النائب لا مجرّد
الاستنابة.
3- أن يكون التكليف
متعلّقا بفعل المكلّف نفسه، و لكنّه كان مشروطا بعدم اتيان الغير، فان أتى به
الغير سقط التكليف عن المكلّف.
و الفرق بين هذا الوجه و
الوجهين السابقين واضح، فانّ الواجب فيهما هو الجامع بين أمرين، و أمّا الوجوب
فمطلق، بخلاف هذا الوجه الاخير، فانّ الوجوب فيه مشروط بعدم اتيان الغير.
و ان شئت قلت: انّ الشك
في السقوط بفعل الغير في الوجهين السابقين كان راجعا الى دوران الامر في الواجب
بين أن يكون تعيينيّا أو تخييريّا، و في هذا الوجه كان راجعا الى أنّ الوجوب مطلق
أو مشروط.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 298