responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298

و توضيح المقام يستدعي البحث عن مقام الثبوت، فنقول:

انّ السقوط بفعل الغير يتصوّر بحسب مقام الثبوت على صور:

1- أن يكون التكليف متعلّقا بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و فعل غيره، فيكون الواجب على المكلّف أحد الفعلين على سبيل التخيير، امّا فعل نفسه أو فعل غيره.

و من الواضح أنّ هذا الوجه غير معقول، لعدم معقوليّة توجّه التكليف الى شخص بصدور الفعل من غيره، لانّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلّف و ارادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه و بين فعل المكلّف نفسه.

2- أن يكون التكليف متعلّقا بالجامع بين الفعل بالمباشرة و الاستنابة، فيكون الواجب على المكلّف أحد الامرين، امّا اتيان العمل بنفسه أو استنابة الغير له.

و هذا الوجه و ان كان معقولا في نفسه و لكنّه منتف في المقام قطعا، لانّ لازمه السقوط بمجرّد الاستنابة و لو لم يفعله النائب، و ليس الامر كذلك، فانّ المسقط هو فعل النائب لا مجرّد الاستنابة.

3- أن يكون التكليف متعلّقا بفعل المكلّف نفسه، و لكنّه كان مشروطا بعدم اتيان الغير، فان أتى به الغير سقط التكليف عن المكلّف.

و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين واضح، فانّ الواجب فيهما هو الجامع بين أمرين، و أمّا الوجوب فمطلق، بخلاف هذا الوجه الاخير، فانّ الوجوب فيه مشروط بعدم اتيان الغير.

و ان شئت قلت: انّ الشك في السقوط بفعل الغير في الوجهين السابقين كان راجعا الى دوران الامر في الواجب بين أن يكون تعيينيّا أو تخييريّا، و في هذا الوجه كان راجعا الى أنّ الوجوب مطلق أو مشروط.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست