اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 297
اذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا:
اذا عرفت ذلك فاعلم أنّه
لا كلام فيما اذا علم كون الواجب توصّليا أو تعبّديا، و انّما الكلام فيما اذا شكّ
فيه، فانّه وقع البحث في أنّ مقتضى الاطلاق هو كون الواجب توصّليا بكلا المعنيين
أو غيره، و على تقدير عدم وجود الاطلاق اللفظي لعدم كون المولى في مقام البيان أو
لاحتفاف الكلام بما يحتمل القرينية، فهل مقتضى الاصل العملي هو التوصّلي بكلا
المعنيين أو غيرها.
و تحقيق الحال في هذا
المجال يقتضي التكلّم في مقامين:
المقام الاوّل: في الشك
في التوصّلي بالمعنى الاوّل.
المقام الثاني: في الشك
في الهيئة بالمعنى الثاني.
المقام الاوّل:
يقع الكلام فيه في مسائل
ثلاث:
المسألة (1): اذا شكّ
في السقوط بفعل الغير
الف: على تقدير وجود
الاطلاق اللفظي
كما اذا ورد أمر من
المولى متوجّها الى شخص أو جماعة و شك في سقوطه بفعل الغير.
فالمنسوب الى المشهور
أنّ مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المباشرة و السقوط بفعل الغير، بلا فرق بين أن يكون
بالاستنابة أو بالتبرّع، و لكنّ التحقيق خلافه، و انّ مقتضى الاطلاق عدم السقوط
بفعل الغير، لانّ الامر يقتضي الوجوب، سواء أتى به الغير أم لا.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 297