responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 295

كالصيغ الانشائية الطلبيّة، فحالها حال الصيغة في عدم الدلالة على الوجوب بالدلالة الوضعية.

و أمّا ما ذكره من أنّ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدلّ على الوجوب بنحو آكد و أبلغ، لاجل ما ذكره من النكتة، ففيه أوّلا: انّ النكتة المذكورة مبنيّة على كون الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي، لكن لا بداعي الطلب، و قد عرفت أنّها لم تستعمل فيه.

و ثانيا: انّ النكتة المذكورة لا توجب الظهور في الوجوب فضلا عن دلالتها عليه بنحو آكد، لانّ الظهور العرفي ليس تابعا للمناسبات العقليّة الدقيقة، كيف و لو كان مجرّد الاخبار بالوقوع موجبا للظهور في الوجوب لكانت الجملة الاسمية ايضا دالّة على الوجوب بنحو آكد، مع أنّه لو قيل: زيد قائم مثلا بقصد القيام من زيد، لعدّ من الاغلاط المضحكة.

و بما ذكرناه ظهر الجواب عمّا ذكره تنزّلا، من أنّ المناسبة المذكورة لو لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب بنفسها فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين المحتملات بضميمة مقدّمات الحكمة، لعدم تماميّة المناسبة المذكورة في نفسها على ما عرفت، فلا تكون موجبة للظهور و لا موجبة للتعيين بضميمة مقدّمات الحكمة.

و المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام، أنّ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب لا تدلّ على الوجوب بالدلالة اللفظية، بل الوجوب انّما هو بحكم العقل، فانّ العقل يحكم بوجوب امتثال أمر المولى و عدم جواز مخالفته، بلا فرق بين أن يكون الطلب صادرا من المولى بصيغة الامر أو بالجملة الخبرية.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست