responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293

تكلّم في صلاته عمدا فأعاد[1]، و أمّا الجمل الاسمية فلم يعهد استعمالها في مقام الطلب أصلا.

و كيف ما كان اذا استعملت الجملة الخبرية في مقام الطلب، فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟ وجهان، بل قولان.

فقيل بعدم دلالتها عليه، بدعوى أنّها لم تستعمل في معانيها الحقيقية من الاخبار عن ثبوت النسبة على اختلاف في الخصوصية بين الجمل، من الماضي و المستقبل و غيرهما، و المجازات المتعدّدة و هي الوجوب و الندب و التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها ممّا ذكر في معاني الصيغة، و لا تدلّ على شي‌ء منها ما لم تقم قرينة معيّنة.

و قال صاحب الكفاية رحمه اللّه بظهورها فيه، و أجاب عن الاستدلال المذكور، بأنّها لم تستعمل في غير معناها ليقال: انّ المجازات متعدّدة لا تدلّ الجملة الخبرية على شي‌ء منها بلا قرينة معيّنة، بل هي مستعملة في معناها، لكن لا بداعي الاخبار و الاعلام بل بداعي البعث و التحريك، و لذا كانت دلالتها على الوجوب آكد و أظهر من دلالة الصيغة عليه، حيث انّ المولى أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، اظهارا بأنّه لا يرضى الّا بوقوعه، و دلالة الصيغة على الوجوب و ان كانت وضعيّة الّا أنّها خالية عن هذه النكتة.

فحال الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب حال الصيغ الانشائية، فكما أنّها، أي الصيغ الانشائية، تستعمل دائما في معانيها الحقيقية الايقاعية، غاية الامر باختلاف الدواعي، فتارة يكون الداعي هو البعث و التحريك، و اخرى يكون التهديد، و ثالثة يكون التسخير،


[1]- الوسائل 7: 281، و فيه:« من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه اعادة الصلاة».

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست