responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 292

استعملت الصيغة لطلب امور متعدّدة.

كما اذا ورد في رواية: اغتسل للجنابة و الزيارة و الجمعة، و ثبت استحباب أحد هذه الامور من الخارج، فعلى ما ذكرناه لا مناص من الحكم بوجوب الباقي، اذ العقل يحكم بوجوب الجميع ما لم يرخّص المولى في الترك، و مع ثبوت الترخيص في البعض يبقى حكمه بوجوب الباقي.

بخلاف ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه و غيره، من كون الوجوب مدلولا وضعيّا للصيغة، اذ بعد ثبوت استحباب البعض على ما هو المفروض، يستكشف أنّ الصيغة لم تستعمل في الوجوب قطعا، لكون الاستعمال واحدا على الفرض، فيدور الامر بين كونها مستعملة في خصوص الندب ليكون الباقي ايضا مستحبّا، و كونها مستعملة في الجامع بين الوجوب و الندب ليكون الباقي واجبا، فلا تدلّ الصيغة على وجوب الباقي، و هذه ثمرة مهمة.

3- في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب‌

اعلم أنّه لا اشكال في استعمال الجمل الفعلية في مقام الطلب كثيرا، و الاستقراء يشهد باستعمال الفعل المضارع في مقام الطلب مطلقا، فيقال: يغتسل و يتوضأ و يعيد و نحوها[1]، بخلاف الفعل الماضي، فانّه لا يستعمل في مقام الطلب الّا فيما اذا كان جوابا للشرط، كما اذا قيل: من‌


[1]- منها صحيحة زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسي تكبيرة الاحرام، قال عليه السّلام: يعيد»- الوسائل 6: 13.

منها موثقة عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسى أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة»- الوسائل 6: 13.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست