responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289

منفصلا، و التزم بذلك صاحب الكفاية قدّس سرّه ايضا في ذلك المبحث‌[1]، و عليه يكون استعمال العام في الخاص أجنبيّا عن المقام، و لا يؤيّده أصلا.

فتحصّل أنّ ما ذكره صاحب الكفاية من الدليل غير واف لاثبات كون الصيغة موضوعة للوجوب.

القول بدلالة الصيغة على الوجوب بالاطلاق و مقدّمات الحكمة، و النظر فيه:

و ربّما يقال بدلالة الصيغة على الوجوب لاجل الاطلاق بضميمة مقدّمات الحكمة[2]، بتقريب:

انّ الارادة المتعلّقة بفعل الغير تختلف من حيث الشدّة و الضعف، و لا تكون المرتبة الشديدة محدودة بحدّ زائد عن طبيعة الارادة، لانّ ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، فلا تحتاج الى البيان، بخلاف المرتبة الضعيفة من الارادة، فانّها محدودة بحدّ عدمي، فتحتاج الى البيان، فمع تماميّة مقدّمات الحكمة، من كون المولى في مقام البيان، و عدم نصب قرينة على المرتبة الضعيفة، يحمل الاطلاق على المرتبة الشديدة من الارادة المنطبقة على الوجوب.

و فيه أوّلا: انّ الفرق بين الوجوب و الندب لا يكون بشدّة الارادة و ضعفها بقول مطلق، فانّه صحيح فيما اذا كان نفع المطلوب عائدا الى الطالب، فانّ المولى العرفي تارة يطلب الماء في مقام استولى عليه العطش الشديد، و اخرى في مقام يكون عليه شي‌ء من العطش،


[1]- كفاية الاصول: 255.

[2]- منهم المحقق العراقي رحمه اللّه في نهاية الافكار 1: 162.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست