responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288

احرز كونه من حاقّ اللفظ، و لم يثبت ذلك في المقام، لاحتمال أن يكون تبادر الوجوب من جهة الاطلاق بضميمة مقدّمات الحكمة، كما ادّعاه بعضهم‌[1]، أو لحكم العقل، كما سنذكره قريبا ان شاء اللّه تعالى، فلم يثبت كون الوجوب مدلولا وضعيا للصيغة، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازا.

و أمّا ما ذكره من عدم صحّة الاعتذار عند المخالفة باحتمال الندب، فهو و ان كان صحيحا الّا أنّه لا يؤيّد كونها حقيقة في الوجوب وضعا، لما ذكرناه من احتمال كون الوجوب مستفادا من شي‌ء آخر لا من الوضع.

و أمّا ما ذكره من منع كون استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب أوّلا، و انّ كثرة الاستعمال مع القرينة لا توجب التوقّف عن الحمل على الحقيقة ثانيا، فهو و ان كان صحيحا ايضا، الّا أنّ استشهاده بكثرة استعمال العام في الخاص مع أنّه يحمل على العموم ما لم تقم قرينة على التخصيص فليس في محلّه، لانّ صيغ العموم متعدّدة قد وضعت بأوضاع متعدّدة مستقلة بخلاف صيغة افعل، فانّها موضوعة بوضع واحد بلا لحاظ خصوصيّة المواد.

فالاستشهاد المذكور انّما يتمّ لو ثبتت كثرة استعمال كلّ واحد من ألفاظ العموم في الخاص لا كثرة المجموع، و أنّى لنا باثبات ذلك، لانّا اذا لاحظنا لفظا واحدا من ألفاظ العموم كلفظ «كل» مثلا، لا ندري أنّه أيّ مقدار استعمل في الخصوص، و أيّ مقدار استعمل في العموم، فكيف نحرز أنّ استعماله في الخاص أكثر من استعماله في العموم.

مضافا الى ما سنذكره في مبحث العام و الخاص، من أنّ التخصيص لا يوجب المجازية في لفظ العام، سواء كان المخصّص متّصلا أو


[1]- راجع نهاية الافكار 1: 162.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست