responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 290

فلا محالة تكون الارادة في الصورة الاولى شديدة بالنسبة الى الصورة الثانية، بخلاف ما اذا لم يكن نفع المطلوب عائدا الى الطالب، كما في أوامر الطبيب للمريض.

فانّه تارة يأمره بنحو الحتم و اللزوم، بمعنى أنّه يظهر له أنّ في تركه خوف الهلاك، و اخرى يأمره لا بنحو اللزوم، بمعنى أنّه يظهر له أن فيه شيئا من الصلاح راجعا الى المريض، ففي مثله لا يكون الفرق بين الصورتين بشدّة الشوق و ضعفه، اذ لا يكون الامر ناشئا من الشوق ليكون الفرق بين الوجوب و الندب بشدّة الشوق و ضعفه، و الاوامر الشرعية من هذا القبيل فانّها لا تكون ناشئة عن نفع عائد الى الامر كي يكون الفرق بين الوجوب و الندب بشدّة الشوق و ضعفه.

مضافا الى أنّ الارادة بمعنى الشوق المؤكّد لا يصحّ انتسابها اليه تعالى، على ما تقدّم بيانه مفصلا، و الارادة بمعنى المشية و اعمال القدرة لا تتعلّق بفعل الغير.

و الصحيح في الفرق بين الوجوب و الندب أن يقال: انّ الفرق بينهما من حيث المبدا و مقام الاقتضاء هو شدّة الملاك المعبّر عنها بالمصلحة اللزومية، و ضعفه المعبّر عنه بالمصلحة غير اللزومية، بناء على ما هو المعروف عند العدلية من تبعيّة الاحكام للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها، و الفرق بينهما في نفسهما ثبوتا و اثباتا هو الترخيص في الترك، فما رخّص المولى بتركه فهو مندوب، و ما لم يرخّص في تركه فهو واجب.

فالمتحصّل أنّ الاطلاق بالنسبة الى كلّ من الوجوب و الندب في الاوامر الشرعية على حدّ سواء، و لا يحمل الاطلاق بدون القرينة على شي‌ء منهما.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست