responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264

صدوره منه فلا يمكن صدوره و يكون ممتنعا، فيدور الامر بين الضرورة و الامتناع، و على كلّ تقدير لا يكون العبد مختارا في الفعل و الترك، بل هو مضطرّ الى أحدهما.

قلت: انّ الافعال الاختيارية لا تكون متعلّقة للارادة الازلية أصلا، فلا تكون الارادة الازليّة متعلّقة بصدورها و لا بعدم صدورها ليدور الامر بين الضرورة و الامتناع، بل الارادة الازليّة قد تعلّقت بكون العبد مختارا ان شاء فعل و ان شاء ترك، فلو لم يكن العبد مختارا لزم تخلّف ارادته تعالى عن مراده.

نعم له تعالى علم بأنّه يفعل أو يترك باختياره، و من المعلوم أنّ العلم لا يوجب الوجوب أو الامتناع، فانّه عبارة عن انكشاف الواقع عنده تعالى، فكلّ ما يفعله العبد باختياره فهو منكشف عنده سبحانه قبل وقوعه، فليس هناك اجبار و اضطرار الى الفعل أو الترك.

هذا، مضافا الى ما يجي‌ء التعرّض له قريبا ان شاء اللّه تعالى، من أنّ ارادته تعالى ليست من صفاته الذاتية القديمة، بل من صفاته الفعلية الّتي عبارة عن المشية و اعمال القدرة، و لذا تقع بعد أدوات الشرط، كما في قوله تعالى: «إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»[1].

فاذا لا يمكن تعلّق ارادته تعالى بالافعال الاختيارية للعبد، لانّ الارادة بمعنى اعمال القدرة يستحيل تعلّقها بفعل الغير، ضرورة أنّه لا يعقل الّا في الافعال الّتي تصدر من الفاعل بالمباشرة، و كيف يمكن التفوّه بأنّ الافعال القبيحة من الكفر و الظلم و نحوهما الّتي قد تصدر من العبد صادرة منه تعالى بالمباشرة و اعمال القدرة، و كيف يمكن القول بصدور ما لا ينبغي صدوره من العبد منه تعالى، و كيف يمكن الالتزام بأنّه يصدر منه تعالى ما لا يرضى بصدوره من عبده.


[1]- يس: 82.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست