responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 26

ما يرد على المشهور:

الايراد الاوّل:

انّ البرهان المزبور و ان سلّم في العلل الطبعيّة لا في الفواعل الاراديّة، الّا أنّ الغرض الّذي يترتّب على مسائل العلوم لا يخلو امّا أن يكون واحدا شخصيّا، أو واحدا نوعيّا، أو عنوانيّا، و على أيّ تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهوي وحداني بين تلك المسائل.

أمّا على الاوّل، فانّه يترتّب على مجموع المسائل من حيث المجموع، لا على كلّ مسألة مسألة بحيالها و استقلالها، فحينئذ المؤثّر فيه المجموع من حيث هو، فتكون كلّ مسألة جزء السبب لا تمامه، نظير ما يترتّب من الغرض الوحداني على المركّبات الاعتبارية من الشرعية كالصلاة و نحوها، أو العرفية، فانّ المؤثّر فيه مجموع أجزاء المركّب بما هو، لا كلّ جزء جزء منه، و لذا لو انتفى أحد أجزائه انتفى هذا الغرض، فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بينها، بقاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير.

فانّ استناده الى المجموع بما هو لا يكون مخالفا لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع، اذ سببية المجموع من حيث هو سببية واحدة شخصيّة، فالاستناد اليه استناد معلول واحد شخصي الى علّة واحدة شخصيّة، لا الى علل كثيرة.

و مقامنا من هذا القبيل، فانّ المؤثّر في الغرض الّذي يترتّب على مجموع القضايا و القواعد، المجموع من حيث المجموع، لا كلّ واحدة واحدة منها، و المفروض كما عرفت أنّ سببيّة المجموع سببيّة واحدة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست