responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27

شخصية فاردة، فاستناده اليه ليس من استناد الواحد الى الكثير، بل حقيقة من استناد معلول واحد شخصي الى علّة كذلك، فاذا لا سبيل لنا الى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل.

و أمّا على الثاني، بأن كان الغرض كلّيّا له أفراد يترتّب كلّ فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها و استقلالها، كما هو الصحيح، فالامر واضح، اذ بناء على ذلك لا محالة يتعدّد الغرض بتعدّد المسائل و القواعد، فيترتّب على كلّ مسألة بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتّب على مسألة اخرى.

مثلا الاقتدار على الاستنباط الّذي يترتّب على مباحث الالفاظ يباين الاقتدار على الاستنباط المترتّب على مباحث الاستلزامات العقلية، و هما يباينان ما يترتّب على مباحث الحجج و الامارات، فانّ الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الاحكام الشرعية على نحو البتّ و الجزم، و هذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج و الامارات، و هكذا.

و اذا كان الامر كذلك، فلا طريق لنا الى اثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل، لانّ البرهان المزبور لو تمّ فانّما يتمّ في الواحد الشخصي البسيط، بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات، فضلا عن كونه واحدا نوعيا، فاذا فرضنا أنّ الغرض واحد فلا يكشف الّا عن واحد كذلك، لا عن واحد شخصي.

و أمّا على الثالث، فالحال فيه أوضح من الثاني، فانّ القاعدة المزبورة لو تمّت فانّما تتمّ في الواحد الحقيقي لا في الواحد العنواني، و المفروض أنّ الغرض في كثير من العلوم واحد بالعنوان لا بالحقيقة، فانّ صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج في علم المنطق، و صون اللسان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست