responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 253

المقام الثالث: في البحث عن أنّ الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المطلوب، المعبّر عنه بالارادة، هل هو علّة تامّة لصدور الفعل، بحيث لا يكون بينهما تخلّل شي‌ء آخر، أو لا يكون علّة تامّة لصدور الفعل، بل بعد تحقّق هذا الشوق المؤكّد له أن يفعل و أن لا يفعل، و هذا هو المسمّى بالاختيار.

و يبتني على هذا البحث مسألة الجبر و التفويض، و تحقيق الامر بين الامرين، فيكون بحثا كلاميّا عقليّا لا ربط له بمفاهيم الالفاظ أصلا.

1- البحث عن اتّحادهما مفهوما و عدمه‌

قد يقال فيه: انّهما متّحدان مفهوما، فيكون المفهوم من أحدهما عين ما يفهم من الآخر و متّحدان مصداقا، فيكون ما بازاء أحدهما في الخارج عين ما بازاء الآخر و متّحدان إنشاء، فيكون الطلب المنشأ بمادّة الامر أو بصيغة افعل أو بمادة الطلب عين الارادة الانشائية، فلا فرق بينهما في هذه المراحل الثلاث أصلا، انّما الفرق بينهما في مجرّد الانصراف، فانّ لفظ الطلب منصرف الى صنف، و هو الانشائي، و لفظ الارادة منصرف الى صنف آخر، و هو الحقيقي.

و اختار هذا القول صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1] و أصرّ عليه، بلا اقامة برهان، بل أحاله الى الوجدان.

و قد يقال: انّهما متّحدان بحسب المصداق فقط، و أمّا بحسب المفهوم فهما مختلفان‌[2]، غاية الامر انطباق المفهومين في الخارج على فرد واحد، كتصادق مفهوم الانسان و البشر على فرد واحد، بناء على‌


[1]- كفاية الاصول: 85.

[2]- راجع درر الفوائد 1: 41.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست