responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254

عدم ترادفهما، و انّ الانسان موضوع لمن له الانس، و يطلق في مقابل الجن، و البشر موضوع لمن يباشر الاكل و الشرب مثلا قبالا للملك، فهما مختلفان بحسب المفهوم متّحدان بحسب المصداق، بمعنى أنّه كلّما صدق أحدهما على شي‌ء صدق عليه الآخر، أو كتصادق مفهوم القائم و الضاحك على شخص واحد.

و الاوّل مثال لتصادق المفهومين المختلفين على المصداق بنحو التساوي، و الثاني مثال لتصادق المفهومين المختلفين على المصداق بنحو العموم من وجه.

و من القسم الثاني ايضا تصادق اليقين و القطع على شي‌ء واحد، فانّهما مختلفان بحسب المفهوم اللغوي، الّا أنّهما يصدقان على شي‌ء واحد باعتبارين، فاليقين يصدق عليه باعتبار أنّه ثابت، و القطع يصدق عليه باعتبار أنّه قاطع للتردّد.

التحقيق في المقام:

هذا، و لكن التحقيق أنّ الطلب و الارادة مختلفان بحسب المفهوم و المصداق، فانّ الوجدان و الارتكاز العرفي يشهد بأنّهما ليسا مترادفين، و توضيح الفرق بينهما:

انّ الارادة من الصفات القائمة بالنفس و لا تكون اختيارية، و الّا لزم كونها مسبوقة بارادة اخرى، فلزم الدور أو التسلسل، بل هي ناشئة من ملائمة الطبع المكوّنة بأمر اللّه سبحانه و تعالى، حسب ما اقتضته الحكمة و المصلحة.

و هذا هو الوجه في اختلاف الحيوانات و الطيور في المأكل، فانّ حيوانا يأكل اللحم مثلا و يحبّه حبّا شديدا، و الآخر يتنفّر عنه تنفّرا أكيدا، أو يأكل شيئا آخر، و ليس ذلك الّا لملاءمة طبع كلّ حيوان بشي‌ء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست