responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 252

فانّه متوقّف على كون الامر موضوعا للجامع بين الوجوب و الندب كي يكون الاطلاق معيّنا للوجوب، و قد ذكرنا أنّه موضوع لابراز الامر النفساني لا للوجوب و لا للجامع بينه و بين الندب.

هذا، مضافا الى أنّه لا فرق بين الوجوب و الندب من هذه الجهة، فانّه لو فرض كون الامر موضوعا للجامع بينهما، فكما أنّ الندب يحتاج الى البيان و الاطلاق غير واف به، كذلك الوجوب يحتاج الى بيان عدم الترخيص في الترك، و الاطلاق يعيّنه‌[1].

اتحاد الطلب و الارادة و عدمه‌

لا مناص من البحث في مقامات ثلاث:

المقام الاوّل: في البحث عن اتّحادهما مفهوما و عدمه، فيكون بحثا لغويّا فقط.

المقام الثاني: في البحث عن مداليل الجمل الخبرية و الانشائية، و انّها من الامور القائمة بالنفس لتكون من الكلام النفسي أو لا؟ و حيث انّه يبتني على هذا البحث مسألة قدم القرآن و حدوثه، فيكون بحثا كلاميا ناشئا عن مداليل الجمل و الالفاظ.


[1]- أمّا ما ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة من أنّ دلالة الامر على الوجوب انّما هي بحكم العقل، ففي غاية المتانة، فانّه لو صدر الطلب من العالي كان العبد مستحقّا للعقاب بمخالفته بحكم العقل، الّا فيما ثبت فيه الترخيص من المولى.

و أمّا ما ذكره دام ظلّه من أنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الانشاء عبارة عن الابراز، فقد تقدّم الكلام فيه مرارا و لا نعيد، و لا ينقضي تعجّبي باستدلاله دام ظلّه بما ذكره في معنى الانشاء، فانّه غير مربوط بالمقام، فانّ كون الانشاء بمعنى الابراز لا ينافي كون الامر موضوعا للوجوب أو للجامع بينه و بين الندب، فلاحظ.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست