اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 24
و أمّا فساد الضدّ، فهو لا يترتّب على ثبوت هذه الملازمة بلا
ضمّ كبرى اصوليّة اخرى، و هي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة و فسادها.
و يدفعها ما مرّ من
الجواب عن الشبهة الاولى، و ملخّصه: انّه يكفي في كون المسألة اصوليّة ترتّب نتيجة
فقهيّة على أحد طرفيها، و ان لم تترتّب على طرفها الآخر، و المفروض أنّه يترتّب
على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم الملازمة، و هو صحّة الضد العبادي، و ان
لم يترتّب على القول الآخر.
الشبهة الثالثة:
دعوى أنّ اعتبار هذا
الشرط يستلزم خروج مسألة مقدّمة الواجب عن المسائل الاصولية، لا من جهة أنّ البحث
فيها عن وجوب المقدّمة، و هي مسألة فقهيّة، فانّ البحث فيها، كما أفاد المحقّقون
من المتأخّرين، عن ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب شيء و وجوب مقدّماته و عدم
ثبوتها، بل من جهة عدم ترتّب أثر شرعي عليها بنفسها، و عدم توفّر ذاك الشرط فيها.
أمّا وجوب المقدمّة، فهو
و ان ترتّب على ثبوت هذه الملازمة، الّا أنّه حيث كان غيريّا لا يصلح أن يكون أثرا
للمسألة الاصولية، بل وجوده و عدمه سيّان من هذه الجهة، و أمّا غيره ممّا هو قابل
لذاك فلم يكن حتّى يترتّب عليها.
و يدفعها ما سنذكره- ان
شاء اللّه تعالى- في محلّه، من أنّ لتلك المسألة ثمرة مهمّة، غير وجوب المقدمة،
تترتّب عليها، و بها تكون المسألة اصولية، و تفصيل الكلام فيها موكول الى محلّها،
فلينتظر.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 24