responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23

امكانه لا يترتّب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعليّة كلا الحكمين، و انّما نحتاج في ترتّبه عليها الى ضمّ مسألة اخرى، و هي اجراء قوانين باب التعارض الّتي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع، و هذا ليس شأن المسألة الاصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.

و يدفعها أنّه يكفي في كون المسألة اصوليّة وقوعها في طريق الاستنباط و تعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها، و ان كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر.

اذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتّصاف بكونها مسألة اصولية للزم خروج كثير من المسائل الاصولية عن تعريف علم الاصول بمقتضى الشرط المزبور، منها مسألة حجيّة خبر الواحد، فانّه على القول بعدمها لا يترتّب عليها أثر شرعي أصلا، و منها مسألة حجيّة ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيّتها، الى غيرها من المسائل.

فالنتيجة هي أنّ الملاك في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها و لو باعتبار أحد طرفيها، في قبال ما ليس له هذا الشأن و هذه الخاصيّة كمسائل بقيّة العلوم، و المفروض أنّ هذه المسألة كذلك فانّه يترتّب عليها أثر شرعي على القول بالجواز، و هو صحّة العبادة، و ان لم يترتّب على القول بالامتناع.

الشبهة الثانية:

توهّم خروج مسألة الضدّ عن التعريف، لعدم توفّر هذا الشرط فيها، اذ لا يترتّب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضدّه لتكون المسألة اصولية.

و أمّا حرمة الضد، فهي و ان ثبتت بثبوت الملازمة الّا أنّها حرمة غيريّة لا تقبل التنجيز، كي تصلح لان تكون نتيجة فقهية للمسألة الاصولية.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست