responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 232

2- الفرق بين المشتق و المبدا

انّ المعروف بين الفلاسفة في الفرق بين المشتق و مبدئه هو أنّ المبدا يكون بشرط لا، و المشتق لا بشرط، فوقع الاختلاف في تعيين مرادهم في هذا الفرق‌[1].

المنسوب الى صاحب الفصول رحمه اللّه‌[2] كما هو ظاهر عبارته أنّ مرادهم من الفرق بهذين الاعتبارين انّما هو بلحاظ الطواري و العوارض الخارجية، و لا بشرط بهذا المعنى هو المراد في بحث المطلق و المقيّد، فيقال: انّ المراد من الماء في قوله عليه السّلام: «الماء طاهر»[3]، طبيعة لا بشرط، أي مطلق باعتبار الطواري و العوارض الخارجية، من الحرارة و البرودة، و القلّة و الكثرة و غيرها، فيستكشف من الاطلاق في مقام الاثبات بعد تماميّة مقدّمات الحكمة الاطلاق في مقام الثبوت، و ان مراد المولى هو ذلك.

و ملخّص الفرق بين المشتق و مبدئه بهذا التفسير أنّ القيام المطلق مثلا أي العاري من لحاظ الطواري و العوارض هو معنى المشتق، و القيام المقيّد بعدم الطواري و العوارض هو معنى المبدا.

و اورد عليهم صاحب الفصول رحمه اللّه بعدم استقامة الفرق بذلك، لانّ صحّة الحمل و عدمها لا تدور مدار هذين الاعتبارين، فانّ العلم و القيام‌


[1]- الاسفار 7: 42، الشواهد الربوبية: 43.

[2]- الفصول الغروية: 62.

[3]- الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5، و فيه:« الماء كلّه طاهر».

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست