responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233

و القعود و غيرها من المبادي ممّا لا يصحّ حمله على الذات و ان اعتبر لا بشرط، مع أنّ حمل المشتقّ على الذات ممّا لا اشكال فيه و ان اعتبر بشرط لا من حيث العوارض الخارجية[1].

و ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ مرادهم هو لا بشرط و بشرط لا باعتبار الحمل، أي المشتق في نفسه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ بخلاف المبدا، فانّه بمفهومه يأبى عن الحمل، فيكون الفرق بينهما باعتبار نفس المفهومين، لا بالاطلاق و التقييد باعتبار الطواري و العوارض.

و ان شئت قلت: انّ الفرق بينهما ذاتي، لا بمجرّد الاعتبار و اللحاظ، فيكون مفهوم المشتق في نفسه مفهوم لا بشرط، فلا يأبى عن الحمل و مفهوم المبدا في حد ذاته بشرط لا فيأبى عن الحمل‌[2].

و فيه: انّ هذا الفرق لا اختصاص له بالمشتق و مبدئه بل يجري في غيرهما ايضا، ضرورة أنّ كلّ مفهوم آب عن الحمل، فهو يكون بشرط لا، لا محالة، و كلّ مفهوم لا يكون بنفسه آبيا عن الحمل فهو لا بشرط، بل هذا الفرق ثابت بين نفس المشتقات، فانّ الفعل الماضي أو المضارع بمفهومه يأبى عن الحمل، و اسم الفاعل لا يأبى عنه، و ان شئت قلت: انّ هذا الفرق من الواضحات الاوّلية، فلا يكون كلام الفلاسفة راجعا اليه.

بل الصحيح أنّ مرادهم، على ما صرّح به جماعة منهم في مقام الفرق بين الجنس و الهيولى، و بين الفصل و الصورة هو لا بشرط و بشرط لا في اللحاظ مع وحدة المفهومين بحسب الذات.


[1]- الفصول الغروية: 62.

[2]- كفاية الاصول: 75.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست