responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231

بالتفكيك بين الموارد في وضع واحد.

و رابعا: انّه لو سلّمنا جميع ذلك فانّما هو في العرض بالنسبة الى معروضه، بخلاف باقي ملابساته من الزمان و المكان و الآلة و المفعول و غيرها، مع أنّ النزاع عام شامل لاسم الزمان و المكان و اسم الآلة و اسم المفعول و غيرها، فانّه من الواضح عدم اتّحاد المبدا مع الزمان و المكان و لا مع الآلة و المفعول.

و كيف يمكن الالتزام بأنّ القتل مثلا اذا لوحظ لا بشرط كان متّحدا في الوجود مع زمان القتل و مكانه، و مع آلة القتل و المقتول، و التفصيل في وضع المشتقات، بأن يلتزم بوضع اسم الفاعل للمعنى البسيط، و بوضع اسم المفعول و اسم الظرف و اسم الآلة للمعنى المركب باطل يقينا، و لم ينسب الى أحد.

و خامسا: انّه لا ريب في صحّة الحمل فيما اذا كان كلّ من الموضوع و المحمول من المشتقّات، كقولنا: الكاتب ضاحك، و الناطق قائم، و من المعلوم أنّ مفهوم الكتابة و الضحك متباين، لا يصح حمل أحدهما على الآخر، و كذا النطق و القيام، فلو كان مفهوم المشتق هو مفهوم المبدا لزم عدم صحّة الحمل ايضا، فيما كان كلّ من الموضوع و المحمول من المشتقّات، كالامثلة المذكورة، و صحّة الحمل فيها ممّا لا ريب فيه بضرورة الوجدان.

فلا مناص من أن يكون مفهوم الشي‌ء مأخوذا في مفهوم المشتق ليكون معنى قولنا: الكاتب ضاحك شي‌ء له الكتابة، شي‌ء له الضحك، و بين هذين المفهومين تغاير بحسب المفهوم و اتّحاد بحسب الوجود، فيصحّ الحمل، و كذا الحال في قولنا: الناطق قائم، و غيره من الامثلة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست