responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215

دخل عنوان الجلوس في الحكم، و انّما ذكر معرّفا لموضوع معيّن.

و اخرى تكون لدخلها في الحكم، و هي على قسمين:

القسم الاوّل: ما يكون حدوث الوصف فيه كافيا في حدوث الحكم و بقائه و لو بعد انقضاء الوصف، كقوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا- الآية»[1]، و قوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا- الآية»[2]، فان حدوث الزنا و السرقة موجب لحدوث الحكم بالجلد و القطع، و لا يدور مدار الوصف، بل الحكم باق بعد انقضاء المبدا ما لم يحصل الامتثال.

القسم الثاني: ما يكون الحكم فيه دائرا مدار الوصف حدوثا و بقاء، و هذا هو الغالب في القضايا الحقيقية، كقولنا: العادل يجوز الاقتداء به، و الفاسق لا تقبل شهادته، و المسافر يقصّر، و المجتهد يجوز تقليده، الى غير ذلك من الامثلة.

اذا عرفت ذلك فنقول: بعد كون الوصف في الآية المباركة دخيلا في الحكم، و عدم كونه لمجرّد المعرّفية يدور الامر بين القسمين المذكورين، و استدلال الامام عليه السّلام مبني على القسم الاوّل منهما، و القرينة الارتكازية و مناسبة الحكم و الموضوع تشهد عليه، و هي أنّ الامام عليه السّلام لا بدّ من أن يكون غير مبتلى بما يوجب تنفّر الناس عنه من الرذائل و الاوصاف الذميمة حتّى لا يكون مطعونا بعد امامته، فانّ ضرورة الارتكاز تشهد بأنّه من ابتلى بشرب الخمر مثلا أو عمل قوم لوط فاعلا أو مفعولا، أو بالقتل بغير حق لا يكون له وقع في القلوب و لو بعد التوبة، فلو ادّعى النبوة أو الامامة بعد التوبة يقول له النّاس: أما فعلت أنت كذا و كذا.


[1]- النور: 2.

[2]- المائدة: 38.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست