responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 214

و تقريب الاستدلال أنّه لو كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس لما صحّ الاستدلال بالآية الشريفة، لعدم اتّصافهم بالمبدإ ظاهرا حين التّصدي للخلافة، فلا مناص من أن يكون المشتق موضوعا للاعم كي يصدق عليهم عنوان الظالم حين التّصدي للخلافة، و يتمّ الاستدلال بالآية[1].

و الجواب: انّ الآية الشريفة من قبيل القضايا الحقيقية الّتي عرفت ثبوت الحكم فيها على الموضوع المقدّر وجوده، فلم يستعمل المشتق في المنقضي عنه المبدا ليقال: انّه لو لم يكن موضوعا للاعمّ لما تمّ الاستدلال، بل قد استعمل في خصوص المتلبّس، و المراد أنّ المتلبّس بالظلم لا ينال عهد الخلافة.

فيدور الامر بين أن يكون المراد أنّ المتلبّس بالظلم لا ينال عهد الخلافة الى الابد، بأن يكون حدوث الظلم علّة لحدوث الحكم و بقائه، أو يكون المراد أنّ المتلبّس بالظلم لا ينال عهد الخلافة ما دام متلبّسا، بأن يكون الحكم دائرا مدار الوصف حدوثا و بقاء، و على التقديرين لم يستعمل المشتق الّا في المتلبّس كما عرفت، و استدلال الامام عليه السّلام مبني على المعنى الاوّل، و هو المتعيّن.

توضيح المقام: انّ العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام تارة تكون لمجرّد المعرّفية للموضوع الحقيقي، بلا دخل لها في الحكم أصلا، و هذا هو الغالب في القضايا الشخصية، و من هذا الباب قوله عليه السّلام: «عليكم بهذا الجالس»[2] مشيرا الى زرارة، فانّه من المعلوم عدم‌


[1]- راجع تفسير البرهان 1: 147.

[2]- رجال الكشي 1: 135، الرقم: 216، عنه الوسائل 18: 104، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 19.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست