responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216

و من المعلوم أنّ الشرك باللّه العظيم من أعظم الذنوب و أقبح أنواع الظلم، و منصب الامامة و الخلافة من اللّه سبحانه و تعالى من أعزّ المناصب الالهيّة و أعظمها، فالمتّصف بهذا النوع القبيح من الظلم، و لو آناً ما غير لائق بهذا المنصب الجليل الى الابد.

و يدلّ على هذا المعنى مضافا الى القرينة الارتكازية المذكورة، و مناسبة الحكم و الموضوع أمران: أحدهما داخلي و الآخر خارجي.

أمّا الاوّل فهو اطلاق الحكم في الآية الشريفة مع التعبير بلفظ المضارع، فانّ اطلاق قوله تعالى: «لا يَنالُ»[1]، بلا تقييد ببقاء الوصف، و بوقت دون وقت يدلّ على عدم اختصاص الحكم ببقاء الوصف.

و أمّا الثاني فهو انّه ورد في عدّة من الروايات النهي عن الصلاة خلف المحدود[2]، فانّه اذا كان المحدود بالحد الشرعي في زمان ما غير لائق بامامة الصلاة كان المتّصف بأقبح أنواع الظلم في وقت ما غير لائق بالامامة العامّة بالاولويّة القطعيّة.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ استدلال الامام عليه السّلام بالآية الشريفة تامّ و غير مرتبط بكون المشتق موضوعا للاعم، بل المراد منه في الآية المباركة خصوص المتلبّس، و انّ المتلبّس بالظلم و لو آناً ما موجب للحرمان عن منصب الامامة الى الابد، على ما ذكرناه.


[1] البقرة: 124.

[2]- منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، انّه قال:« خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الاعرابي حتّى يهاجر، و المحدود»- الوسائل 8: 324.

منها حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الابرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الاعرابي لا يؤم المهاجرين»- الوسائل 8: 325.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست