responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213

المبدا، فيستفاد منهما أنّ المشتق موضوع للاعم لا لخصوص المتلبّس.

و يظهر الجواب عن هذا الاستدلال بما ذكرناه آنفا من أنّ الآيتين من قبيل القضايا الحقيقية الّتي حكم فيها على تقدير وجود الموضوع، فالمراد بالزاني هو المتلبّس بالزنا، و كذا المراد بالسارق هو المتلبّس بالسّرقة.

فالمتلبّس بالزنا هو الّذي حكم عليه بالجلد، و المتلبّس بالسّرقة هو الّذي حكم عليه بالقطع، غاية الامر أنّ الجلد و القطع في تحقّقهما الخارجي متأخّر عن التلبّس بالزنا و السرقة، و لا يسقط الحكم الّا بامتثاله، الّا أنّ المشتق مستعمل فيمن انقضى عنه المبدا.

و ظهر بما ذكرناه عدم تماميّة ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه في مقام الجواب عن هذا الاستدلال‌[1]، من أنّ الاستعمال في الآيتين انّما هو بلحاظ حال التلبّس دون لحاظ الانقضاء، و ذلك لانّ المشتقّ في الآيتين لم يستعمل في المنقضي عنه المبدا ليقال: انّ الاستعمال فيهما بلحاظ حال التلبّس، بل استعمل في المتلبّس، فلا يعقل أن يقال: انّ الاستعمال انّما هو بلحاظ حال التلبّس، فالآيتان الشريفتان لا دلالة لهما على كون المشتقّ موضوعا للاعمّ.

الوجه الثالث:

و هو العمدة، استدلال الامام عليه السّلام على عدم لياقة من كان عابدا للوثن و الصنم مدّة للخلافة، بقوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[2].


[1]- كفاية الاصول: 70.

[2]- البقرة: 124.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست