اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 213
المبدا، فيستفاد منهما أنّ المشتق موضوع للاعم لا لخصوص
المتلبّس.
و يظهر الجواب عن هذا
الاستدلال بما ذكرناه آنفا من أنّ الآيتين من قبيل القضايا الحقيقية الّتي حكم
فيها على تقدير وجود الموضوع، فالمراد بالزاني هو المتلبّس بالزنا، و كذا المراد
بالسارق هو المتلبّس بالسّرقة.
فالمتلبّس بالزنا هو
الّذي حكم عليه بالجلد، و المتلبّس بالسّرقة هو الّذي حكم عليه بالقطع، غاية الامر
أنّ الجلد و القطع في تحقّقهما الخارجي متأخّر عن التلبّس بالزنا و السرقة، و لا
يسقط الحكم الّا بامتثاله، الّا أنّ المشتق مستعمل فيمن انقضى عنه المبدا.
و ظهر بما ذكرناه عدم
تماميّة ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه في مقام الجواب عن هذا الاستدلال[1]، من أنّ
الاستعمال في الآيتين انّما هو بلحاظ حال التلبّس دون لحاظ الانقضاء، و ذلك لانّ
المشتقّ في الآيتين لم يستعمل في المنقضي عنه المبدا ليقال: انّ الاستعمال فيهما
بلحاظ حال التلبّس، بل استعمل في المتلبّس، فلا يعقل أن يقال: انّ الاستعمال انّما
هو بلحاظ حال التلبّس، فالآيتان الشريفتان لا دلالة لهما على كون المشتقّ موضوعا
للاعمّ.
الوجه الثالث:
و هو العمدة، استدلال
الامام عليه السّلام على عدم لياقة من كان عابدا للوثن و الصنم مدّة للخلافة،
بقوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[2].