responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 212

و هذا كما في قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[1]، و قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[2]، فانّه قد حكم بالجلد على الزاني على تقدير وجوده، و بالقطع على السارق كذلك، فلا يكون المراد من الزاني الّا المتلبّس بالزنا، و لا من السارق الا المتلبّس بالسرقة.

فالمتلبّس بالزنا هو المحكوم بالجلد و المتلبّس بالسرقة هو المحكوم بالقطع، غاية الامر أنّ الجلد و القطع في تحقّقها الخارجي متأخّر عن التلبّس و لا يسقط الحكم المذكور الّا بامتثاله، و أين هذا من استعمال المشتقّ في المنقضي عنه المبدا.

و كذا الحال في نظائر الآيتين من القضايا الحقيقيّة، كقولنا: الجنب يجب عليه الغسل، و الحائض يجب عليها الغسل، و المحدث يحرم عليه مسّ كتابة القرآن، و هكذا.

فانّ المشتقّ في جميع هذه الامثلة قد استعمل في المتلبّس فقط، و بذلك نجيب عن استدلال القائل بالاعمّ بالآيتين المذكورتين، على ما نتكلّم فيه قريبا ان شاء اللّه تعالى.

الوجه الثاني:

قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»، و قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما».

و تقريب الاستدلال ملخّصا: انّ المشتق في الآيتين قد استعمل في المنقضي عنه المبدا، لانّ الحكم بالجلد و القطع انّما هو بعد انقضاء


[1]- النور: 2.

[2]- المائدة: 38.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست