اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 212
و هذا كما في قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ
الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[1]، و قوله تعالى: «وَ
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[2]، فانّه قد حكم بالجلد
على الزاني على تقدير وجوده، و بالقطع على السارق كذلك، فلا يكون المراد من الزاني
الّا المتلبّس بالزنا، و لا من السارق الا المتلبّس بالسرقة.
فالمتلبّس بالزنا هو
المحكوم بالجلد و المتلبّس بالسرقة هو المحكوم بالقطع، غاية الامر أنّ الجلد و
القطع في تحقّقها الخارجي متأخّر عن التلبّس و لا يسقط الحكم المذكور الّا
بامتثاله، و أين هذا من استعمال المشتقّ في المنقضي عنه المبدا.
و كذا الحال في نظائر
الآيتين من القضايا الحقيقيّة، كقولنا: الجنب يجب عليه الغسل، و الحائض يجب عليها
الغسل، و المحدث يحرم عليه مسّ كتابة القرآن، و هكذا.
فانّ المشتقّ في جميع
هذه الامثلة قد استعمل في المتلبّس فقط، و بذلك نجيب عن استدلال القائل بالاعمّ
بالآيتين المذكورتين، على ما نتكلّم فيه قريبا ان شاء اللّه تعالى.