responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211

ما يستدل على القول بالاعم:

الوجه الاوّل:

انّ استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء أكثر من موارد التلبّس، بل في غاية الكثرة، فانّه يقال: زيد ضارب عمرو، و أحمد قاتل بكر، و فلان شارب الخمر، الى غير ذلك من الاستعمالات الشائعة مع انقضاء المبدا في أغلب هذه الموارد، فلو كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس بالمبدإ لزم كون المشتقّ في أغلب الموارد مجازا، و هو مع بعده مناف لحكمة الوضع.

و فيه أوّلا: انّه مجرّد استبعاد لا بأس بالالتزام به بعد قيام الدليل على ما تقدّم، و التخلّف عن الحكمة غير عزيز، و لا سيّما في أوضاع الالفاظ، فانّ المجازات تتعدّد و تتجدّد بمرور الزمان كما لا يخفى.

و ثانيا: انّه يلزم ذلك لو لم يكن استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبّس، و الّا كان حقيقة، و الظاهر كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال التلبّس، فيكون المراد من قولنا: جاء الضارب أو الشارب أو القاتل، جاء الّذي كان ضاربا أو شاربا أو قاتلا، و كذا قولنا:

هذا سيف قاطع، و هذا سمّ قاتل، فانّ المراد انّه قاطع حين تحقّق الضرب به، و قاتل عند شربه، و هكذا.

هذا كلّه في القضايا الشخصية الخارجية كما مثّلناه، و أمّا القضايا الحقيقية الّتي يحكم فيها على الموضوع المقدّر، فلا نحتاج فيها الى الالتزام بأنّ الاستعمال بلحاظ حال التلبّس، لانّ المشتق فيها قد استعمل في المتلبّس و حكم في القضية على الموضوع على تقدير وجوده و تكون فعليّة الحكم بفعلية موضوعه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست