اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 210
الوجه الثالث:
التضاد، فانّ العرف يرى
بين القائم و القاعد من التّضاد ما يراه بين القيام و القعود، و انّه لا يمكن
الجمع بينهما، فمن تلبّس بالقيام بعد ما كان متلبّسا بالقعود يصدق عليه القائم لا
محالة، و لا يصدق عليه القاعد حينئذ، لما بينهما من التضاد بحسب متفاهم العرف.
و هذا يدلّ على أنّ
المشتق موضوع للمتلبّس دون الاعم، و الّا لما كان بينهما تضاد، و كذا الحال في غير
القائم و القاعد، فانّ العرف يرى التضاد بين العالم و الجاهل، و بين الاسود و
الابيض، و بين المتحرّك و الساكن، و هكذا.
نعم لا منافاة بينهما
فيما اذا كان الاطلاق في أحدهما مجازيا، أو كان الاطلاق في أحدهما مخالفا للآخر من
حيث الزمان، على ما ذكرناه في صحة السلب، و لا حاجة الى الاعادة، لانّه كما يعتبر
في التناقض الوحدة من حيث الزمان، كذا يعتبر في التضاد، فلا تضادّ مع الاختلاف في
الزمان.
فاتّضح ممّا ذكرناه أنّ
المشتق موضوع لخصوص المتلبّس، و يؤيده أنّ الفقهاء لم يلتزموا بترتيب الآثار في
موارد الانقضاء، فلم يحكموا بوجوب الانفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق
و نحوه، و كذا لم يحكموا بجواز النظر اليها.
و بالجملة لا يرون الفرق
بين المشتق و الجامد في مثل هذه الاحكام، فكما لا يعتبرون حكم الكلب على الملح،
باعتبار أنّه كان كلبا، كذا لا يعتبرون حكم العادل على الفاسق باعتبار أنّه كان
عادلا و بالعكس، و لا حكم الجاهل على العالم باعتبار أنّه كان جاهلا، و هكذا.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 210