responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 203

و كذا الحال في غير المشتق ممّا كانت الشبهة مفهومية، كما اذا شك في أنّ الغروب الّذي جعل غاية لوجوب صلاة العصر و اتمام الصيام هل هو موضوع لغروب الشمس حسّا أو موضوع لغروبها عن الافق الحقيقي الملازم لتجاوز الحمرة عن قمّة الرأس، فانّه لا يمكن الرجوع الى استصحاب الحكم، لعدم العلم ببقاء الموضوع و عدم احراز اتّحاد القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوكة، و لا الى استصحاب الموضوع، لعدم تعلّق الشك فيه ليرجع الى الاستصحاب، فانّ الغروب الحسّي قد تحقّق على الفرض و الغروب الحقيقي غير متحقّق يقينا.

و قد تعرّض شيخنا العلامة الانصاري قدّس سرّه‌[1] لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية في بحث الاستصحاب في مسألة الاستحالة، كما اذا صار الكلب ملحا، فذكر أنّه لا يجري استصحاب حكم النجاسة، لعدم العلم ببقاء الموضوع، و احتمال كون الموضوع للنجاسة هي الصورة النوعية للكلب لا المادّة المشتركة بينه و بين الملح، و لا استصحاب الموضوع لعدم الشك في شي‌ء راجع الى الموضوع في الخارج.

فانّ الصورة النوعية للكلب قد ارتفعت يقينا، و الصورة الملحيّة قد حدثت كذلك، فلا مجال لاستصحاب بقاء صورة نوعيّة الكلب للعلم بزوالها و لا لاستصحاب عدم حدوث الصورة الملحيّة للعلم بحدوثها.

و مقامنا من هذا القبيل بعينه، فلا مجال فيه للرجوع الى الاستصحاب بوجه، فيكون المرجع هي البراءة لا محالة في جميع الموارد، و لا وجه لما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2] من التفصيل.


[1]- فرائد الاصول 2: 691.

[2]- كفاية الاصول: 63.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست