responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202

فلا يمكن الرجوع فيها الى الاستصحاب.

و أمّا على المسلك المشهور من حجّية الاستصحاب في الشبهة الحكمية ايضا، كما في الشبهة الموضوعية، فلانّ الشبهة في المقام مفهومية، لانّ سبب الشك في الحكم هو الشك في سعة المفهوم و ضيقه، و لا يصحّ الرجوع الى الاستصحاب في الشبهة المفهومية، و ان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فيما كان الشك في الحكم ناشئا من غير ناحية المفهوم، كما اذا شك في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، فانّ منشأ الشك في الحكم ليس هو الشك في المفهوم بل منشأه الشك في أنّ الموضوع لحرمة الوطي هو الحائض أو المحدث بحدث الحيض، فيجري استصحاب الحرمة على المسلك المشهور.

بخلاف ما اذا كان الشك في الحكم ناشئا من الشك في المفهوم، كما في المقام، فانّه لا مجال لجريان الاستصحاب فيه، لا في الحكم و لا في الموضوع، أمّا في الحكم فللشك في بقاء الموضوع و عدم احراز القضية المتيقّنة و القضيّة المشكوكة، فعند الشك في وجوب اكرام زيد مثلا بعد انقضاء العلم عنه لا مجال لاستصحاب وجوب اكرامه، لعدم العلم ببقاء الموضوع و احتمال كون الموضوع خصوص المتلبّس فلم يحرز اتحاد القضيّتين.

و أمّا في الموضوع فلعدم الشك في شي‌ء راجع الى الموضوع الخارجي ليجري فيه الاستصحاب، فانّ العلم قد زال يقينا و الجهل قد حدث كذلك، فلا مجال لاستصحاب بقاء العلم و لا لاستصحاب عدم حدوث الجهل، و بعد ما تبيّن عدم صحّة الرجوع الى الاستصحاب بوجه كان المرجع هي البراءة لا محالة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست