اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 204
5- الاصل العملي في المسألة
ذكر المحقق النائيني
رحمه اللّه أخيرا كلاما حاصله: انّ وضع المشتق للاعمّ من المتلبّس بالمبدإ و
المنقضي عنه غير معقول ثبوتا، فلا حاجة الى البحث عن مقام الاثبات، و ذكر الادلّة.
فانه رحمه اللّه ذكر
أوّلا: انّ هذا النزاع متفرّع على كون مفهوم المشتقّ بسيطا أو مركّبا، فعلى القول
بكونه بسيطا لا مناص من الالتزام بكونه موضوعا لخصوص المتلبّس، و على القول بكونه
مركّبا لا بدّ من الالتزام بكونه موضوعا للاعمّ، و لا يعقل كونه موضوعا لخصوص
المتلبّس.
ثمّ عدل عنه و ذكر أنّه:
لا يعقل كونه موضوعا
للاعم، سواء قلنا بكون مفهومه بسيطا أو مركّبا، أمّا على القول بكون مفهومه بسيطا،
فلانّ المشتقّ على هذا القول هو نفس المبدا، و لا فرق بينهما الّا بمجرّد اللحاظ،
فانّ المبدا ملحوظ بشرط لا، و لذا لا يصحّ حمله على الذات، و المشتقّ ملحوظ لا
بشرط، فيصحّ حمله على الذات، فيكون صدق المشتقّ ملازما لصدق المبدا، لعدم الفرق
بينهما بحسب المفهوم، فمع انعدام المبدا و انقضائه لا يصدق المشتق، لعدم صدق
المبدا بعد انعدامه و يكون حاله حال الجوامد، في أنّ مناط الصدق هو فعليّة المبدا،
فكما لا يصدق الشجر على الرماد كذا لا يصدق القائم على القاعد، لعدم الفرق بينه و
بين القيام بحسب المفهوم، و من الضروري عدم صحّة القيام على القعود، بل المشتقّات
أسوأ حالا من الجوامد من هذه الجهة، لانّ العناوين الذاتية و ان كانت دائرة مدار
الصور النوعية، و شيئيّة الاشياء انّما هي بصورها
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 204