responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

الى الاصل العملي، و يختلف باختلاف الموارد، فأصالة البراءة في مثل:

أكرم كلّ عالم، تقتضي عدم وجوب اكرام من انقضى عنه المبدا قبل الايجاب، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء. انتهى‌[1].

أقول: أمّا ما ذكره من أنّه لا أصل في نفس المسألة، فالامر كما ذكره، فانّه لا أصل عقلائي عند الشك في الموضوع له، و لا أصل شرعي، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية بمعنى استصحاب عدم الوضع للخصوص، معارض بأصالة عدم الوضع للعموم، فانّ كلا منهما مسبوق بالعدم.

مضافا الى أنّه لا يمكن اثبات الوضع للعموم بأصالة عدم الوضع للخصوص الّا على القول بالاصل المثبت، و لا نقول به.

و أمّا ما ذكره من أنّ مقتضى الاصل العملي يختلف باختلاف الموارد، و يكون المرجع هو البراءة تارة و الاستصحاب اخرى، فلا يمكننا المساعدة عليه، فانّ المرجع هي البراءة في جميع الموارد، أمّا اذا ورد التكليف بعد الانقضاء فالامر واضح، فلان الشك حينئذ شك في حدوث التكليف لا في بقائه، فيكون المرجع هي البراءة بلا اشكال، كما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2].

و أمّا اذا ورد التكليف حال التلبّس ثمّ انقضى عنه المبدا فالمرجع ايضا هي البراءة، و لا مجال للرجوع الى الاستصحاب، أمّا على المسلك المختار من عدم حجّية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، على ما ذكرناه في بحث الاستصحاب فواضح، لانّ الشبهة في المقام حكمية،


[1]- كفاية الاصول: 63.

[2]- كفاية الاصول: 63.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست