responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200

لا لكون زمان النطق مأخوذا في معنى المشتقّ، و كذا لا يكون المراد بالحال هو زمان التلبّس الّذي هو أحد الازمنة الثلاثة.

لانّ الزمان لا يكون مأخوذا في مفهوم المشتقّ بوجه، لا بنحو الجزئية و لا بنحو القيدية، و الّا لزم أن يكون استعماله في غير الزمانيات من نفس الزمان أو المجرّدات مجازا، لكون المشتقّ فيه غير مقيّد بالزمان، كما هو ظاهر.

مع أنّه لا خلاف و لا اشكال في كون المشتقّ حقيقة فيه، و كون الاستعمال غير محتاج الى عناية و رعاية التجريد، نعم اذا اسند المشتق الى فاعل زماني يعلم منه قيام المبدا به في زمان من الازمنة، و هو من لوازم كون الفاعل زمانيّا، لا لاجل كون الزمان مأخوذا في معنى المشتق، كما ذكرناه في الفعل، بل المراد بالحال هو فعليّة التلبّس الملازمة لاحد الازمنة الثلاثة فيما كان الفاعل زمانيّا.

فالنزاع انّما هو في سعة المفهوم و ضيقه، بمعنى أنّ المشتق بعد المفروغية عن عدم دلالته على الزمان هل هو موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للاعمّ منه و من المنقضي عنه، فلا دخل لحال النطق و لا لحال التلبّس بمحلّ النزاع أصلا.

4- المراد من الحال المأخوذ في العنوان‌

ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشك، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبار في تعيين الموضوع له، فتصل النوبة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست