responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192

للغرض، و لا حاجة داعية الى استعمال اللفظ فيه، فيكون الوضع له لغوا محضا لا يمكن الالتزام به.

و ظهر بما ذكرناه عدم صحّة قياس المقام على لفظ الجلالة، فانّ المفهوم العامّ الّذي وقع الكلام في وضع لفظ الجلالة له متعلّق الغرض الافادة، و الحاجة داعية الى استعمال اللفظ فيه، و لذا وضع له لفظ «اله» بلا كلام.

و أمّا ما ذكره من أنّ لفظ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى، فهو من عجائب كلامه، لانّ مفهوم الواجب لا يكون منحصرا فيه تعالى، فانّ الواجب بمعنى الثابت، و الثبوت تارة تكوينيا، كما في الموجودات الخارجية، و اخرى يكون تشريعيا كما في الصوم و الصلاة و غيرهما من الواجبات، و الثابت التكويني ايضا مفهوم عام شامل للثابت بذاته كالخالق سبحانه و تعالى، و للثابت بغيره كغيره تعالى من جميع الموجودات الخارجية، فكيف يمكن الالتزام بأنّ مفهوم الواجب منحصر فيه تبارك و تعالى.

نعم اذا اضيف اليه قيد لذاته، كان منحصرا فيه سبحانه و تعالى، و لكنّه لا يصحّ التمثيل به لما وضع لمفهوم عام منحصر بفرد، لانّ الانحصار فيه انّما جاء من ضمّ مفهوم آخر اليه، فيكون من باب تعدّد الدالّ و المدلول لا من باب انحصار مفهوم عام في فرد.

الصحيح في المقام:

و الصحيح في الجواب أن يقال: انّ أسماء الازمنة لم توضع لخصوص الازمنة قبالا لأسماء الامكنة، بل الهيئة الواحدة، و هي هيئة مفعل مثلا قد وضعت لمفهوم عام منطبق على الزمان مرّة و على المكان اخرى، فالمقتل مثلا موضوع لظرف القتل، سواء كان زمانا أو مكانا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست