responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191

وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، لانحصار مفهومه فيه تعالى، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى- انتهى‌[1].

و مقصوده أنّ انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد، و هو الزمان المتلبّس بالمبدإ لا يوجب وضعه له ليكون خارجا عن محلّ الكلام، بل يمكن الوضع للاعمّ منه و من المنقضي عنه المبدا، غاية الامر انحصار هذا المفهوم العامّ في الخارج في فرد، و هو المتلبّس بالمبدإ، اذ لا مانع من وضع لفظ للجامع بين الممكن و المحال، فاذا كان اسم الزمان داخلا في محل الكلام.

و هذا الجواب لا يخلو من المناقشة، فانّ وضع اللفظ بازاء مفهوم جامع بين الممكن و المحال، و ان كان غير قابل للانكار، كما في لفظ الاجتماع، فانّه موضوع للمفهوم العام، و كان بعض مصاديقه ممكنا كاجتماع زيد و عمرو في الدار مثلا، و بعض مصاديقه محالا كاجتماع النقيضين أو الضدّين، بل لا مانع من وضع اللفظ بازاء مفهوم عامّ لا يكون له فرد ممكن أصلا، كما اذا فرض وضع لفظ الدور للمستحيل منه، كما هو المصطلح عند أهل المعقول، أي توقّف العلّة على المعلول.

الّا أنّ ذلك كلّه انّما هو فيما اذا كان المفهوم العام الجامع بين الممكن و المحال، أو المفهوم المستحيل متعلّقا لغرض الافادة، كما فيما ذكرناه من الامثلة، و الّا كان وضع اللفظ له لغوا محضا كما في المقام، فانّ وضع لفظ المقتل مثلا للزمان العام الجامع بين زمان متّصف بوقوع القتل فيه فعلا، و زمان باق ذاته مع انقضاء وصف وقوع القتل فيه لا يكون متعلّقا


[1]- كفاية الاصول: 58.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست