اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 188
داخل في محلّ الكلام، و القسم الثاني خارج عنه، و ظهر الوجه
فيهما ممّا تقدّم، و لا حاجة الى الاعادة.
و الجامد ايضا قسمان،
فمنه ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات، كالزوج و الحرّ و الرقّ و
أمثالها، و منه ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات، كالانسان و الشجر و الحجر و
نحوها من الجوامد.
و القسم الاوّل منه ملحق
بالقسم الاوّل من المشتق و داخل في محلّ الكلام، و القسم الثاني ملحق بالقسم
الثاني من المشتق و خارج عن محلّ الكلام.
أمّا دخول القسم الاوّل
في محلّ الكلام، فلوجود ملاك النزاع فيه، من الجري على الذات باعتبار اتّصافه بصفة
خارجة عن مقام الذات.
و لذا ذكر فخر المحقّقين
في الايضاح و الشهيد الثاني قدّس سرّهما في المسالك[1] أنّه من كانت له زوجتان كبيرتان و
ارضعتا زوجته الصغيرة تحرم عليه المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، و
أمّا المرضعة الآخرة ففي حرمتها خلاف مبني على كون المشتقّ حقيقة في المنقضي عنه
المبدا أو مجازا.
و أمّا خروج القسم الثاني
من الجامد عن محلّ النزاع، فلانّ مفهومه منتزع عن مقام الذات، و بانتفاء العنوان
المنتزع عن الذات ينتفي الذات لا محالة و يوجد ذات اخرى، لانّ الهيولى و ان كانت
مشتركة بينهما الّا أنّها قوّة محضة، و لا تكون كافية في صحّة الاطلاق، فانّ الشجر
لو صار رمادا بالاحتراق كان اطلاق الشجر على الرماد من الاغلاط الواضحة.
لانّ شيئيّة الشيء
انّما هي بالصورة النوعية لا بالهيولى، و قد زالت عنه