responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188

داخل في محلّ الكلام، و القسم الثاني خارج عنه، و ظهر الوجه فيهما ممّا تقدّم، و لا حاجة الى الاعادة.

و الجامد ايضا قسمان، فمنه ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات، كالزوج و الحرّ و الرقّ و أمثالها، و منه ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات، كالانسان و الشجر و الحجر و نحوها من الجوامد.

و القسم الاوّل منه ملحق بالقسم الاوّل من المشتق و داخل في محلّ الكلام، و القسم الثاني ملحق بالقسم الثاني من المشتق و خارج عن محلّ الكلام.

أمّا دخول القسم الاوّل في محلّ الكلام، فلوجود ملاك النزاع فيه، من الجري على الذات باعتبار اتّصافه بصفة خارجة عن مقام الذات.

و لذا ذكر فخر المحقّقين في الايضاح و الشهيد الثاني قدّس سرّهما في المسالك‌[1] أنّه من كانت له زوجتان كبيرتان و ارضعتا زوجته الصغيرة تحرم عليه المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، و أمّا المرضعة الآخرة ففي حرمتها خلاف مبني على كون المشتقّ حقيقة في المنقضي عنه المبدا أو مجازا.

و أمّا خروج القسم الثاني من الجامد عن محلّ النزاع، فلانّ مفهومه منتزع عن مقام الذات، و بانتفاء العنوان المنتزع عن الذات ينتفي الذات لا محالة و يوجد ذات اخرى، لانّ الهيولى و ان كانت مشتركة بينهما الّا أنّها قوّة محضة، و لا تكون كافية في صحّة الاطلاق، فانّ الشجر لو صار رمادا بالاحتراق كان اطلاق الشجر على الرماد من الاغلاط الواضحة.

لانّ شيئيّة الشي‌ء انّما هي بالصورة النوعية لا بالهيولى، و قد زالت عنه‌


[1]- ايضاح الفوائد 3: 52، مسالك الافهام 1: 379.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست