responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 179

اذا عرفت محلّ النزاع فيقع الكلام في مقامين:

المقام الاوّل: في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى و عدمه.

المقام الثاني: في أنّ اللفظ بعد الفراغ عن جواز استعماله في الاكثر هل هو ظاهر في الجميع عند التجرّد عن القرينة بنظر العرف أم لا؟

المقام الاوّل:

المشهور فيه بين المتأخّرين عدم الجواز، و استدلّ عليه المحقق النائيني رحمه اللّه‌[1] بأنّ الاستعمال ليس الّا ايجاد المعنى باللفظ و القائه الى المخاطب خارجا، فالمعنى هو الملحوظ أوّلا بالذات و اللفظ ملحوظ بتبعه، فلازم الاستعمال في المعنيين تعلّق اللحاظ بهما في آن واحد، فيلزم الجمع بين اللحاظين في آن واحد، و هو ممتنع عقلا، لانّ النفس لا يمكنها أن تجمع بين اللحاظين في آن واحد.

و هذا الاستدلال ضعيف في الغاية، فانّه لا استحالة في الجمع بين اللحاظين، ان كان الملحوظ بأحدهما غير الملحوظ بالآخر كما في المقام، بل هو واقع كثيرا كما في الخلّ، فانّه يستدعي لحاظ الموضوع و المحمول و النسبة بينهما، فيلزم الجمع بين لحاظ الموضوع و لحاظ المحمول في آن واحد، لانّ الحكم بثبوت شي‌ء لشي‌ء يستلزم الالتفات اليهما، و لا يمكن مع الغفلة عن أحدهما أو كليهما.

و كذا الحال فيما اذا صدر من الانسان أعمال متعدّدة اختيارية في آن واحد، بأن يصدر عمل بيده و عمل آخر برجله في آن واحد، فيلزم الجمع بين اللحاظين في آن واحد، لانّ الفعل الاختياري مسبوق بالارادة المسبوقة بالتصوّر و اللحاظ.


[1]- أجود التقريرات 1: 51.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست