اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 177
المسلكين، و كان الاستعمال حقيقة في كلّ منهما كذلك، انّما
الفرق بينهما في مجرّد تعدّد الوضع على المسلك المشهور و وحدته على المختار.
و كيف ما كان لا استحالة
في الاشتراك و ان اختلفت حقيقته باختلاف المسالك في معنى الوضع، و لا يفترق الحال
في النتيجة.
2- في وقوع الاشتراك
بعد الفراغ عن امكانه
و لم نجد مخالفا في
الوقوع من القائلين بالامكان، الّا أنّه قد يتوهّم استحالة استعمال المشترك في
القرآن، بدعوى لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتّكال على القرينة، و الاجمال في
المقال لو لا الاتّكال عليها، و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى.
و هو فاسد، لعدم لزوم
التطويل فيما اذا كان الاتّكال على قرينة حالية، بل و كذا لو كان الاتّكال على
قرينة لفظية اتي بها لغرض آخر، و لعدم كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى اذا لم
يكن الاتّكال على القرينة أصلا، لكون الاجمال ممّا يتعلّق به الغرض، و تقتضيه
الحكمة احيانا.
كيف، و قد أخبر اللّه
سبحانه و تعالى بوقوعه في كلامه العزيز بقوله:
«مِنْهُ آياتٌ
مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ- الآية»[1]، فانّ
المتشابه هو المجمل على ما ذكر في محلّه.
3- في منشأ الاشتراك
المشهور بينهم أنّ منشأ
تعدّد الوضع كما تقدّمت الاشارة اليه، و نقل