responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176

و ردّه صاحب الكفاية قدّس سرّه أوّلا بمنع الاخلال، لامكان الاتّكال على القرائن الواضحة، و ثانيا بمنع كونه منافيا للحكمة، لتعلق الغرض بالاجمال احيانا[1].

أقول: صحّ ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه، بناء على كون الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللفظ و المعنى، أو عبارة عن جعل وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا، أو عبارة عن وضع اللفظ على المعنى اعتبارا، كوضع العلم على رأس الفرسخ، أو غير ذلك ممّا تقدّم ذكره في تحقيق معنى الوضع.

و أمّا على ما اخترناه من أنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام بالتكلم بلفظ خاص عند ارادة معنى مخصوص، فلا يعقل الاشتراك بالمعنى المشهور، فانّ الالتزام بالتكلّم بلفظ خاص عند ارادة معنى مخصوص يناقض الالتزام بالتكلّم بهذا اللفظ عند ارادة معنى آخر، فلا يمكن الجمع بين الالتزامين و لو فرض وقوعهما كان الالتزام الثاني كاشفا عن رفع اليد عن الالتزام الاوّل.

نعم يمكن الاشتراك على مسلكنا بالتزام واحد لا بالتزامين، بأن يلتزم بالتكلم بلفظ خاص عند ارادة أحد من المعنيين على نحو كون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا، فالاشتراك المتصوّر على هذا المسلك عبارة عن التزام واحد بنحو السعة و هو غير الاشتراك المعروف بينهم، فانّه عبارة عن تعدّد الوضع بحسب تعدّد المعنى الموضوع له، و النتيجة واحد.

فانّ الاستعمال في كلّ واحد من المعنيين يحتاج الى القرينة على‌


[1] كفاية الاصول: 52.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست