responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173

لا يوجب التأخّر في مقام التسمية، لامكان تسمية العلّة و المعلول باسم واحد، فضلا عن الشرط و المقتضي، كما أنّ التأخّر بحسب الوجود لا يوجب التأخّر في التسمية، لامكان تسمية الوالد و الولد باسم واحد.

هذا تمام الكلام في بحث الصحيح و الاعم.

11- في الاشتراك‌

و لا بدّ من البحث في جهات:

1- في وجوب الاشتراك و امتناعه و امكانه‌

قد توهّم بعضهم وجوب الاشتراك، بدعوى أنّ المعاني غير متناهية، و الالفاظ متناهية، فالحاجة الى تفهيم المعاني تقتضي وجوب الاشتراك، و أساس هذا التوهّم هو هذان الدعويان، أي كون المعاني غير متناهية و الالفاظ متناهية.

كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه في المقام، و النظر فيه:

و ردّه صاحب الكفاية قدّس سرّه بوجوه مع تسليم كلتا الدعويين:

1- انّ الاشتراك في هذه المعاني غير المتناهية ممتنع، لاستلزامه الاوضاع غير المتناهية، و هي من المحالات.

2- انّ كون المعاني غير متناهية لا يستدعي الوضع لجميعها على تقدير تسليم امكانه لعدم الحاجة اليه، فيكون الوضع بمقدار زائد عن الحاجة لغوا.

3- انّ المعاني الكليّة متناهية، و جزئياتها و ان كانت غير متناهية الّا أنّ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست