اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 172
البحث عن هذه الاقسام:
و أمّا الخصوصيّة
الاتّفاقيّة الّتي لا دخل لها في العبادة بوجه من الوجوه، فلا يتعلّق بالبحث عنها
غرض فقهي، و لا دخل لها بنزاع الصحيحي و الأعمّي، كما هو ظاهر واضح.
و كذا الخصوصيّة الّتي
تكون موجبة للمزيّة، فانّها ايضا لا تكون داخلة في ماهيّة العبادة، و ليست داخلة
في حريم النزاع.
و كذا الخصوصيّة الّتي
تكون العبادة ظرفا لمطلوبيّتها، فانّها غير دخيلة في العبادة على الفرض، فلا يعقل
دخولها في هذا النزاع.
و أمّا الخصوصيّة الّتي
تكون دخيلة في العبادة بنحو الجزئية، فهي القدر المتيقّن من محلّ النزاع، فيقال:
هل الالفاظ موضوعة للعبادة الجامعة لجميع الاجزاء أو موضوعة لها، سواء كانت تامّة
أو ناقصة.
و أمّا الخصوصيّة الّتي
تكون دخيلة في العبادة بنحو الشرطية، فربّما يتوهّم خروجها عن محلّ النزاع[1]، لانّ مرتبة
الشرط متأخّرة عن مرتبة الاجزاء، لكون الاجزاء بمنزلة المقتضي و المؤثّر و الشرط
دخيل في فعليّة التأثير، فانّ النار مقتض للاحراق مثلا، و يبوسة الموضوع شرط
للتأثير.
و لا اشكال في تأخّر
الشرط عن المقتضي من حيث الرتبة، فلا يكون الشرط داخلا في المسمّى للزوم كونه في
عرض المقتضي، فنزاع الصحيحي و الأعمّي متمحّض للاجزاء.
و فساد هذا التوهّم
بمكان من الوضوح، فانّ التأخّر في مقام العليّة