responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 172

البحث عن هذه الاقسام:

و أمّا الخصوصيّة الاتّفاقيّة الّتي لا دخل لها في العبادة بوجه من الوجوه، فلا يتعلّق بالبحث عنها غرض فقهي، و لا دخل لها بنزاع الصحيحي و الأعمّي، كما هو ظاهر واضح.

و كذا الخصوصيّة الّتي تكون موجبة للمزيّة، فانّها ايضا لا تكون داخلة في ماهيّة العبادة، و ليست داخلة في حريم النزاع.

و كذا الخصوصيّة الّتي تكون العبادة ظرفا لمطلوبيّتها، فانّها غير دخيلة في العبادة على الفرض، فلا يعقل دخولها في هذا النزاع.

و أمّا الخصوصيّة الّتي تكون دخيلة في العبادة بنحو الجزئية، فهي القدر المتيقّن من محلّ النزاع، فيقال: هل الالفاظ موضوعة للعبادة الجامعة لجميع الاجزاء أو موضوعة لها، سواء كانت تامّة أو ناقصة.

و أمّا الخصوصيّة الّتي تكون دخيلة في العبادة بنحو الشرطية، فربّما يتوهّم خروجها عن محلّ النزاع‌[1]، لانّ مرتبة الشرط متأخّرة عن مرتبة الاجزاء، لكون الاجزاء بمنزلة المقتضي و المؤثّر و الشرط دخيل في فعليّة التأثير، فانّ النار مقتض للاحراق مثلا، و يبوسة الموضوع شرط للتأثير.

و لا اشكال في تأخّر الشرط عن المقتضي من حيث الرتبة، فلا يكون الشرط داخلا في المسمّى للزوم كونه في عرض المقتضي، فنزاع الصحيحي و الأعمّي متمحّض للاجزاء.

و فساد هذا التوهّم بمكان من الوضوح، فانّ التأخّر في مقام العليّة


[1] مطارح الانظار: 17.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست