responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171

1- امّا أن يكون بنحو لا يكون لتلك الخصوصية دخل في العبادة أصلا، و يكون تخصّصها بها من باب الصدفة كالاتيان بالصلاة حال نزول المطر مثلا.

2- و امّا أن يكون بنحو تكون الخصوصية موجبة للمزيّة، فيكون تطبيق الطبيعة على فرد ذي الخصوصية موجبا للمزية بالنسبة الى التطبيق على فرد آخر مع كون الملاك الملزم على حد سواء، و سنخ اعتبار هذه الخصوصية تارة يكون بنحو الجزئية كالقنوت للصلاة، و اخرى يكون بنحو الشرطية كايقاع الصلاة في المسجد.

3- و امّا أن يكون باعتبار كون العبادة ظرفا لمطلوبية شي‌ء، فلا يكون هذا الشي‌ء دخيلا في ماهية العبادة جزءا أو شرطا، و لا موجبا للمزية فيها كذلك، بل تكون العبادة ظرفا لمطلوبيّته، بأن يكون مطلوبا الّا في ضمنها، كبعض الادعية الواردة للصائم في شهر رمضان، فانّها لا تكون دخيلة في حقيقة الصوم و لا موجبة للمزية فيه، بل يكون الصوم ظرفا لمطلوبيتها لكون موضوعها الصائم.

4- و امّا أن يكون باعتبار دخل شي‌ء في ملاك العبادة.

و دخله في الملاك قد يكون بنحو الجزئية، بأن يكون التقيّد و القيد كلاهما داخلا في حقيقة العبادة، كما اذا كانت العبادة مركبّة من امور، أحدها هذا الشي‌ء.

و قد يكون بنحو الشرطية، بأن تكون العبادة مقيّدة به على نحو كان التقيّد داخلا و القيد خارجا، و لذا قد يكون القيد غير مقدور للمكلّف، كالوقت و القبلة، و لا بأس بكونه غير مقدور بعد كونه خارجا عن العبادة، انّما الدخيل هو التقيّد، و هو الاستقبال، أي الاتيان بالصلاة الى جهة القبلة، و التقيّد مقدور، و لو كان القيد غير مقدور.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست