اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 171
1- امّا أن يكون بنحو لا يكون لتلك الخصوصية دخل في العبادة
أصلا، و يكون تخصّصها بها من باب الصدفة كالاتيان بالصلاة حال نزول المطر مثلا.
2- و امّا أن يكون بنحو
تكون الخصوصية موجبة للمزيّة، فيكون تطبيق الطبيعة على فرد ذي الخصوصية موجبا
للمزية بالنسبة الى التطبيق على فرد آخر مع كون الملاك الملزم على حد سواء، و سنخ
اعتبار هذه الخصوصية تارة يكون بنحو الجزئية كالقنوت للصلاة، و اخرى يكون بنحو
الشرطية كايقاع الصلاة في المسجد.
3- و امّا أن يكون
باعتبار كون العبادة ظرفا لمطلوبية شيء، فلا يكون هذا الشيء دخيلا في ماهية
العبادة جزءا أو شرطا، و لا موجبا للمزية فيها كذلك، بل تكون العبادة ظرفا
لمطلوبيّته، بأن يكون مطلوبا الّا في ضمنها، كبعض الادعية الواردة للصائم في شهر
رمضان، فانّها لا تكون دخيلة في حقيقة الصوم و لا موجبة للمزية فيه، بل يكون الصوم
ظرفا لمطلوبيتها لكون موضوعها الصائم.
4- و امّا أن يكون
باعتبار دخل شيء في ملاك العبادة.
و دخله في الملاك قد
يكون بنحو الجزئية، بأن يكون التقيّد و القيد كلاهما داخلا في حقيقة العبادة، كما
اذا كانت العبادة مركبّة من امور، أحدها هذا الشيء.
و قد يكون بنحو الشرطية،
بأن تكون العبادة مقيّدة به على نحو كان التقيّد داخلا و القيد خارجا، و لذا قد
يكون القيد غير مقدور للمكلّف، كالوقت و القبلة، و لا بأس بكونه غير مقدور بعد
كونه خارجا عن العبادة، انّما الدخيل هو التقيّد، و هو الاستقبال، أي الاتيان
بالصلاة الى جهة القبلة، و التقيّد مقدور، و لو كان القيد غير مقدور.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 171