responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 170

و كذا الحال ان كان المراد من المسبّب هو الوجود التنزيلي للمعنى، باعتبار أنّ الوجود عارض للالفاظ بالاصالة و للمعاني بالعرض و التنزيل.

و ان شئت قلت: انّ المسبّب هو الوجود الانشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها، أو كان المراد منه امضاء العقلاء، و أمّا امضاء الشارع فقد تقدّم أنّه ليس مسبّبا عن الالفاظ قطعا.

و بالجملة كلّما اعتبر كونه مسبّبا عن الالفاظ يكون متعدّدا بتعدّد الاسباب لا محالة، فيكون امضاؤه منحلا الى امضاءات متعدّدة، فلا ينفكّ امضاء المسبّب عن امضاء السبب.

و المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام، انّه لا فرق في جواز الرجوع الى اطلاقات أدلّة الامضاء من الآيات و الروايات الواردة في أبواب المعاملات بين القول بالصحيح و القول بالاعم، فكما جاز الرجوع اليها في نفي ما شكّ في اعتباره على القول بالاعمّ جاز الرجوع اليها على القول بالصحيح.

فلم تبق ثمرة بين القولين في باب المعاملات، الّا فيما اذا شك في امضاء العقلاء، على ما تقدّمت الاشارة اليه، فانّ الشك فيه شكّ في المسمّى على القول بالصحيح، فلا يكون الصدق محرزا ليتمسّك بالاطلاق بخلاف القول بالاعم، فانّ الصدق محرز على الفرض، فلا مانع عن التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار أمر زائد.

تتميم: في أنواع تخصّص العبادات بالخصوصيات‌

اعلم أنّ تخصّص العبادة بخصوصية مقترنة بها أو سابقة عليها أو لاحقة عنها:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست