responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169

امضاء العقلاء، لانّ الشك فيه على القول بالصحيح شك في المسمّى، فلا يكون الصدق محرزا ليتمسّك بالاطلاق.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بأنّ الانشاء هو الايجاد، و ان نسبة الصيغ الى المعاملات نسبة الاسباب الى المسبّبات، أو نسبة الآلة الى ذيها، قلنا في الجواب عن الاشكال المذكور:

انّ الاشكال تامّ فيما اذا كان دليل الامضاء من قبيل القضيّة الشخصيّة، أي فيما اذا كان هناك مسبّب واحد و له أسباب متعدّدة، فانّه حينئذ صحّ أن يقال: انّ امضاءه لا يستلزم امضاءها جميعا، فلا بدّ من الاخذ بالقدر المتيقّن، و في غيره يرجع الى أصالة عدم ترتّب الاثر الّا فيما اذا لم يكن بين الاسباب قدر متيقّن، و كانت نسبة الجميع اليه على حدّ سواء.

فحينئذ يمكن أن يقال بأنّ امضاء المسبّب امضاء لجميع أسبابه، لانّ الحكم بامضاء بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح، و الحكم بعدم الامضاء رأسا مع امضاء المسبّب غير معقول، و لكن هذا الفرض، أي فرض كون المسبّب شخصيا خارج عن محلّ الكلام، اذ ليس في المقام مسبّب واحد، فانّ أدلّة الامضاء من قبيل القضايا الحقيقيّة الّتي تنحلّ الى قضايا متعدّدة بحسب تعدّد مصاديق الطبيعة.

فان كان المراد من المسبّب هو الاعتبار النفساني كما اخترناه، فهو كلّي ذو أفراد متعدّدة بحسب تعدّد الاسباب، فانّه تارة يحصل باللفظ، و اخرى بالاشارة، و ثالثة بالكتابة، و رابعة بالمعاطاة، و بحسب تعدّد الاشخاص، فيكون امضاء واحد منحلا الى امضاءات متعدّدة متعلّقة بالاعتبارات النفسانيّة المتعدّدة الحاصلة من الاسباب المختلفة، و هذا بعينه امضاء للاسباب، فلا معنى للقول بأنّ امضاء المسبّبات لا يدلّ على امضاء الاسباب.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست