اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 166
نعم التحقيق أنّ البيع لا يكون اسما لاحدهما وحده، بل اسم
للمجموع من الاعتبار و ابرازه، و المجموع يتّصف بالصحة و الفساد بالمعنى الّذي
ذكرناه، و يجري فيه نزاع الصحيحي و الأعمّي بلا اشكال.
2- في وجود الثمرة
لهذا النزاع و عدمه
ملخّص الكلام فيه أنّهم
ذكروا في وجه عدم الفرق بين الصحيحي و الأعمّي في المعاملات و صحة التمسك
بالاطلاقات الواردة فيها على القولين:
انّ المعاملات امور
عرفية و لا تكون من مخترعات الشارع، فكلّما استعملت ألفاظ المعاملات في لسان
الشارع، فهي مستعملة في معانيها العرفية، و ان شككنا في اعتبار أمر زائد نرجع الى
الاطلاق بخلاف العبادات، فانّها من مخترعات الشارع و ليس للعرف اليها سبيل، فعلى
القول بالصحيح لا يعلم الصدق على الفاقد ليتمسك بالاطلاق، بخلاف القول بالاعمّ،
فانّ الصدق محرز على الفرض و يدفع ما شك في اعتباره بالاطلاق.
و قد يستشكل في ذلك بأنّ
الاطلاق الوارد في مقام البيان ان كان ناظرا الى امضاء الاسباب صحّ التمسك به،
لالغاء كلّ ما يحتمل دخله في السببية، و أمّا ان كان ناظرا الى امضاء المسببات،
كالزوجية و الملكية مثلا مع قطع النظر عن الاسباب، فلا يدلّ على امضاء الاسباب كي
يتمسّك به في نفي ما يحتمل دخله في السببية، اذ لا ملازمة بين امضاء المسبّب و
امضاء السبب، فانّ الشارع قد أمضى الزوجية و لم يمض المعاطاة فيها، بل لم يمض
العقد بالفارسي فيها.
و اذا تأمّلنا الاطلاقات
الواردة في الكتاب و السنة وجدناها واردة
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 166