responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167

لامضاء المسبّبات دون الاسباب، كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[1]، فانّه ناظر الى أنّ المبادلة البيعية ممضاة في الشريعة المقدّسة دون المعاملة الربويّة، بلا نظر الى الاسباب و القرينة عليه ذكر الربا، فانّه لا معنى لحليّة اجراء الصيغة في البيع و حرمته في الربا.

و كذا قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]، فانّه على تقدير تماميّة دلالته على الامضاء ناظر الى المسبّبات، لانّ المراد من الوفاء بشي‌ء هو انهاؤه و اتمامه، و لا معنى لانهاء الاسباب و اتمامها، لكونها آنية الحصول منصرمة من حين تحقّقها، غير قابلة للبقاء، فيكون المراد هو الوفاء بالمسبّبات.

و كذا غير الآيتين الشريفتين ممّا ورد في مقام الامضاء، كقوله صلّى اللّه عليه و آله:

«النكاح سنّتي»[3]، و «الصلح جائز»[4]، و غيرهما من الروايات الواردة في أبواب المعاملات، فان الجميع ناظر الى المسبّبات، فلا يصحّ التمسك بتلك الاطلاقات عند الشك في دخل شي‌ء في سببيّة الاسباب.

كلام المحقق النائيني قدّس سرّه في المقام:

و أجاب المحقق النائيني رحمه اللّه عن هذا الاشكال‌[5]، بأنّ نسبة صيغ العقود الى المعاملات ليست نسبة الاسباب الى مسبّباتها حتّى يكونا موجودين خارجيّين يترتّب أحدهما على الآخر، نظير الالقاء في النار


[1]- البقرة: 275.

[2] المائدة: 1.

[3]- مستدرك الوسائل 14: 153.

[4]- الوسائل 18: 443.

[5]- فوائد الاصول 1: 81.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست