اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 165
بلا حاجة الى اللفظ، لانّ الامور الاعتبارية خفيفة المئونة
كما هو المعروف، و لا تحتاج الى أزيد من الاعتبار النفساني.
و التحقيق أن يقال: انّ
الانشاء عبارة عن الاعتبار النفساني المبرز باللفظ أو بغيره كالمعاطاة و الارشاد و
الكتابة.
و ان شئت قلت: انّ
الانشاء هو ابراز الاعتبار النفساني، فليس البيع اسما للسبب بمعنى اللفظ المجرّد،
فانّه لو قال أحد في مقام تعداد الفعل الماضي مثلا: بعت و اشتريت، لا يكون بيعا
قطعا، و كذا لو استعمل اللفظ في المعنى بلا قصد الابراز عن الاعتبار النفساني، كما
لو قال: بعت داري هزلا.
و كذا ليس البيع اسما
للمسبّب بمعنى الملكية الشرعية، لانّ البيع اسم للفعل الصادر من البائع باختياره،
و الملكية الشرعية عبارة عن امضاء الشارع متعلّق بما صدر من البائع، و لا يعقل أن
يكون امضاء الشارع داخلا في مفهوم البيع، و الّا لزم تعلّق الشيء بنفسه، فالملكية
الشرعية و ان كانت غير متّصفة بالصحة و الفساد كما ذكروه، الّا أنّها غير داخلة في
مفهوم البيع قطعا.
بل البيع اسم لمجموع
الامرين من الاعتبار النفساني و ابرازه باللفظ أو بغيره، غاية الامر أنّه على
القول بالصحيح اسم لهذا الاعتبار النفساني المبرز مع قيد امضاء العقلاء، و على
القول بالاعمّ اسم له، سواء أمضاه العقلاء أم لا.
فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ
باب المعاملات و ان لم يكن من قبيل الاسباب و المسبّبات بل من قبيل المبرز و
المبرز، الّا أنّه صحّ اتّصاف كلّ من المبرز و المبرز بالصحة و الفساد بمعنى امضاء
العقلاء و عدمه، فلا وجه لما ذكروه من أنّ جريان هذا النزاع في باب المعاملات
متوقّف على كون الالفاظ أسامي للاسباب، لعدم اتّصاف المسبّبات بالصحة و الفساد.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 165