responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 164

الموضع الثاني: في تحقيق ما هو المعروف بينهم، من عدم الثمرة لهذا النزاع في المعاملات لصحة التمسك بالاطلاقات الواردة فيها على القولين.

و به اجيب عمّا اورد على الشهيد رحمه اللّه في قوله: «انّ الماهيات الجعلية كالصوم و سائر العقود لا يطلق على الفاسد الّا الحج لوجوب المضيّ فيه- الخ»[1]، بأنّه كيف يمكن الالتزام بكون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، مع أنّ الفقهاء و منهم الشهيد نفسه يتمسّكون باطلاق المعاملات و الصحيحي لا يمكنه التمسك به، على ما هو الثمرة بين القولين، و ملخّص الجواب أنّ التمسك بالاطلاق انّما هو في باب المعاملات، و لا فرق فيها بين الصحيحي و الأعمّي.

1- في توقّف هذا النزاع على كون ألفاظها أسامي للاسباب و عدمه‌

ملخّص الكلام فيه: انّ القول بأنّ جريان النزاع في المعاملات متوقّف على أن تكون ألفاظها أسامي للاسباب مبني على ما هو المعروف بينهم في الانشاء، من أنّه ايجاد للمعنى بسبب اللفظ، فانّه عليه صحّ ما ذكروه من اختصاص النزاع بكون ألفاظ المعاملات أسامي للاسباب، الّا أنّا قد ذكرنا في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء أنّ هذا القول ممّا لا أساس له، و انّ المعنى ممّا لا يعقل ايجاده.

اذ لو كان المعنى من الامور المتأصّلة الخارجية فهي لا توجد بالالفاظ قطعا، فانّ ذكر لفظ الماء لا يروّي العطشان أبدا، و ان كان المعنى من الامور الاعتبارية كالملكية و الزوجية، فايجادها هو اعتبارها في النفس‌


[1]- القواعد و الفوائد 1: 158.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست