responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 163

من يأتي بصلاة صحيحة لم تبرأ ذمّته بالاعطاء لمن يصلّي صلاة فاسدة، و لو على القول بالاعمّ، و لو قصد منه من يأتي بصورة الصلاة و لو كانت فاسدة تبرأ ذمّته بالاعطاء لهذا الشخص، و لو على القول بالصحيح.

هذا كلّه مضافا الى ما ذكرناه على الثمرة السابقة، من أنّ القول بالصحيح لا يستلزم الصحّة من جميع الجهات، فلو كان المصلّي ممّن يأتي بصلاة جامعة للاجزاء و الشرائط المعتبرة في صدق لفظ الصلاة عند القائل بالصحيح، و كانت فاسدة من جهة عدم قصد القربة مثلا، برئت ذمّة الناذر بالاعطاء له، و لو على القول بالصحيح، فلا يبقى فرق بين القولين من هذه الجهة[1].

المقام الثاني: في ألفاظ المعاملات‌

هذا تمام الكلام في ألفاظ العبادات، و أمّا ألفاظ المعاملات، فتحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في موضعين:

الموضع الاوّل: في تحقيق الحال فيما ذكره جماعة، منهم صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدّس سرّهما[2]، من أنّ جريان هذا النزاع في المعاملات متوقّف على كون ألفاظها أسامي للاسباب، اذ لو كانت أسامي للمسبّبات، فلا يتصوّر النزاع المذكور لانّها لا تتّصف بالصحة و الفساد، بل بالوجود و العدم.


[1]- يرد عليه ما ذكرناه في الثمرة السابقة، من أنّ هذا الفرض لا يوجب انتفاء الفرق بين القولين رأسا، و تظهر الثمرة بينهما فيما اذا كانت صلاة المصلّي فاسدة من جهة فقدان بعض الاجزاء المعتبرة في المسمّى عند القائل بالصحيح، فانّه تبرأ ذمّة الناذر بالاعطاء له على القول بالاعمّ دون القول بالصحيح.

[2]- كفاية الاصول: 49، فوائد الاصول 1: 81.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست