responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 162

الحال على القول بالاعمّ، فلم يبق فرق بين القولين من هذه الجهة[1].

الثمرة الرابعة:

و من جملة الثمرات الّتي ذكروها لهذا البحث ما لو نذر أحد أن يعطي دينارا مثلا لمن صلّى ركعتين‌[2]، فعلى القول بالاعمّ يجزي الاعطاء للمصلّي ركعتين، و لو كانت صلاته فاسدة، بخلاف القول بالصحيح، فانّه عليه لا يجزي الاعطاء الّا لمن صلّى صلاة صحيحة.

و هذه الثمرة كسابقتها لا تصلح لأن تكون ثمرة للمسألة الاصولية، بل لا تستحقّ أن تذكر، و الّا لزم ذكر مسائل جميع العلوم في علم الاصول، بل لزم البحث عن الموضوعات الخارجية في علم الاصول لامكان تعلق النذر بها، فلزم البحث عن مساحة المسجد الفلاني مثلا في علم الاصول، لامكان ترتّب ثمرة النذر عليها، كما لو نذر أحد أنّه ان كانت مساحة المسجد كذا مقدار فللّه عليّ كذا.

و بالجملة ثمرة المسألة الاصولية ما يمكن أن تقع في طريق استنباط حكم فرعي كلّي كما ذكرناه مرارا، و أمّا التطبيق على الموارد فلا تعدّ ثمرة للمسألة الاصولية.

هذا، مضافا الى أنّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية و الكمية، و أجنبي عن نزاع الصحيحي و الأعمّي، فانّه لو قصد الناذر من المصلّي‌


[1]- نعم لا يكون بين القولين فرق في هذا الفرض، و لكنّه لا يوجب انتفاء الفرق بينهما رأسا، فانّ الفرق بينهما يظهر فيما اذا كانت صلاة المرأة فاسدة من جهة فقدان بعض الاجزاء المعتبرة في المسمّى عند القائل بالصحيح، فانّه حينئذ كانت صلاة الرجل محرّمة أو مكروهة على القول بالاعمّ دون القول بالصحيح، فالثمرة بينهما بعد باقية.

[2]- القائل هو المحقق القمي رحمه اللّه في قوانينه: 43.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست